وعن الصدوق مثله ، وفي ست "في رواياته تخليط" وتوقّف فيه العلاّمةُ) عن علي بن مُيَسّر (مجهول) عن إسحاق بن عمار (ثقة وأصله معتمد إلاّ أنه كان فطحيّاً) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « الزوجُ أحقُّ بامرأته حتى يضعَها في قبرِه »(٣٠٤) ضعيفة السند ، ورواها في يب بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
الطائفة الثانية :
١ ـ ما رواه في التهذيبين بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري (ثقة) عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تموت ومعها أخوها وزوجها ، أيهما يصلي عليها ؟ فقال : « أخوها أحق بالصلاة عليها »(٣٠٥) صحيحة السند .
٢ ـ وأيضاً في التهذيبَين بإسناده عن محسن بن أحمد (مجهول الوثاقة) عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة على المرأة ، الزوج أحق بها أو الأخ ؟ قال : « الأخ »(٣٠٦) ضعيفة السند ، وروى في الإستبصار بإسناده عن علي بن الحسن عن محسن بن أحمد مثله .
ويجب أن تُحمَلَ الطائفةُ الثانية على التقيّة لموافقتها للعامّة كما عن الشيخ الطوسي ، وفي منتهى المطلب للعلاّمة حَكَى ذلك عن أبي حنيفة وعن أحمد في إحدى الروايتين .
المهم هو أنّ المعروف والمشهور بين العلماء أنّ الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها ، بل هذا أمرٌ عقلي واضح ، ولذلك جرت سيرة المتشرّعة بل كلّ العقلاء عليه . والمولى أوْلى بأمَته من غيره حتى ولو كانت متزوّجة ـ ثم تنتقل الولايةُ إلى مراتب الإرث ، فالطبقة الأولى ـ وهم الأولاد والأبوان ـ مقدّمون على الطبقة الثانية ـ وهم الأجداد والإخوة ـ والطبقة الثانيةُ مقدّمون على الطبقة الثالثة ـ وهم الأعمام والأخوال ـ وبعد الطبقة الثالثة يأتي المعْتِقُ ، وبعده ضامنُ الجريرة ثم الحاكمُ الشرعي .
ثم اعلم أنه لم تَثْبُت الولايةُ للنساء في أمر تجهيزات الميّت ، فقال العلامة في المنتهى : "إنه لا خلاف فيه" ، وربما كان مستندُه مصحّحةَ غياث بن إبراهيم الرزامي « يُغَسّلُ الميّتَ أوْلَى الناسِ
(٣٠٤) ثل ٢ ب ٢٤ من أبواب غُسل الميّت ح ٩ ص ٧١٥ .
(٣٠٥) ثل ٢ ب ٢٤ من أبواب صلاة الجنائز ح ٤ ص ٨٠٢ .
(٣٠٦) ثل ٢ ب ٢٤ من أبواب صلاة الجنائز ح ٥ ص ٨٠٢ .
١٧٨٢
‹