أمرٌ وجوديّ لا يَثبُت بالإستصحاب ، كما لا يُثبِت الإستصحابُ موتَ الشخص الذي كان نائماً تحت الجدار ووقَع الجدارُ من جهته ـ في المثال المشهور ـ ولذلك لا يصحّ أن تعتدّ زوجتُه ولا يجوز أن يُقَسِّموا مالَه بناءً على استصحاب بقائه نائماً تحت الجدار بحيث وقع الجدارُ عليه فمات ، كما أنه ـ بناءً على القول بنجاسة الكافر ـ لا تَثبُتُ نَجاسةُ الشخص المشكوك الإسلام إبتداءً ، وذلك لأنّنا إن أردنا إثباتَ كونه كافراً ـ بسبب هذا الإستصحاب المذكور ـ لنُثبِت نَجاسته ، فهذا أيضاً يكون أصلاً مُثبِتاً ، لذلك ـ أي بعد عدم جريان الإستصحاب المذكور ـ تجري أصالةُ طهارته بلا معارِض ، حتى يثبُتَ كُفْرُه . لكنّنا في راحة من هذه المسألة الأخيرة لأنّ الإنسانَ عندنا طاهرٌ حتى ولو كان كافراً .
ثالثاً : يترتّب على ما سبق أنه في حالة عدم وجود قرينة على إسلام الشخص ولو تعبّداً ـ كما لو كان من بيئة يغلِبُ عليها المسلمون عدداً ـ المرجعُ هو أصالةُ البراءة من وجوب تغسيله .
(٣٦١) قال السيد محسن الحكيم في المستمسك "نُسِبَ ذلك إلى الأصحاب كما في الذكرى وجامع المقاصد وعن التنقيح بل عن الخلاف الإجماع عليه ، وفي المعتبر نسبته إلى علمائنا" (إنتهى) .
أقول : إستفاضت الرواياتُ في أنّ الروح تلج في الجنين إذا أتمّ أربعة أشهر ، وقد ذكرناها في كتابنا (الديّات) وسنكتفي هنا بذكر بعضها فنقول :
١ ـ روى في الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد (بن عيسى) عن (الحسن بن علي) ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال : سمعت أبا الحسن الرضاﷺ يقول قال أبو جعفر (الباقر)ﷺ : « إنّ النطفة تكون في الرحم أربعين يوماً ، ثم تصير علقة أربعين يوماً ، ثم تصير مضغة أربعين يوماً ، فإذا كَمُلَ أربعةُ أشهر بعَثَ اللهُ تعالى مَلَكين خلّاقين فيقولان : يا رب ما نخلق ، ذكراً أو أنثى ؟ فيؤمران ، فيقولان : يا رب شقيّ أو سعيد ؟ فيؤمران ، فيقولان : يا رب ما أجله وما رزقه وكل شيء من حاله ، وعدّد من ذلك أشياء ، ويكتبان الميثاق بين عينيه ، فإذا كمل الأجل بعث الله إليه ملكاً فزجره زجرة فيخرج وقد نسي الميثاق » صحيحة السند .
٢ ـ وروى في يب عن المفيد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة (بن محمد الحضرمي واقفي ثقة ط ق و ظم أي ط ٥ و ٦) عن (شيخه) سماعة (بن مِهْران) عن أبي عبد اللهﷺ قال : سألته عن السقط إذا استوت خِلقتُه يجب عليه الغُسلُ واللحد والكفن ؟ قال : « نعم ، كلُّ ذلك يجب عليه إذا
١٨١٠
‹