١ ـ روى في التهذيبين بإسناده عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن (بن علي بن محمد بن فضال كان فطحياً غير أنه ثقة في الحديث) عن عَمرو بن سعيد (المدائني ثقة ، قيل كان فطحياً) عن مصدّق بن صدقة (قال الكشّي إنه فطحيّ من أجلّة العلماء والفقهاء والعدول وكان ثقة) عن عمار (بن موسى الساباطي ، كان فطحياً إلاّ أنه ثقة في الرواية وله كتاب كبير جيد معتمد) عن أبي عبد اللهﷺ أنه سئل عن المولود ما لم يجر عليه القلم هل يصلَّى عليه ؟ قال : « لا ، إنما الصلاة على الرجل والمرأة إذا جرى عليهما القلم »(٣٠٥٨) موثّقة السند .
٢ ـ وروى في الكافي ويب عن عليّ بن إبراهيم عن علي بن شيرة عن محمد بن سليمان (بن عبد الله) الديلمي (له كتاب يرمى بالغلوّ قال عنه العلّامةُ في منتهى المطلب ضعيف جداً) عن حسين الحرسوسي (هكذا في ئل ، وفي ئل أيضاً : وفي نسخة أخرى الجرجوسي) (حسين الجرجوس ـ الوافي) (حسين الحرشوش ـ الكافي) (حسين المرجوس ـ يب) عن هشام قال قلت لأبي عبد اللهﷺ : إنّ الناس يكلمونا ويردُّون علينا قولنا : إنه لا يصلَّى على الطفل لأنّه لم يُصَلِّ ، فيقولون : لا يصلَّى إلا على مَن صلَّى ؟ فنقول : نعم ، فيقولون : أرأيتم لو أنّ رجلاً نصرانياً أو يهودياً أسلم ثم مات من ساعته فما الجوابُ فيه ؟ فقال : « قولوا لهم : أرأيتم لو أنّ هذا الذي أسلم الساعة ثم افترى على إنسان ما كان يجب عليه في فريته ؟ فإنهم سيقولون : يجب عليه الحد ، فإذا قالوا : هذا ، قيل لهم : فلو أنّ هذا الصبيّ الذي لم يُصَلِّ افترَى على إنسان هل كان يجب عليه الحد ؟ فإنهم سيقولون : لا ، فيقال لهم : صدقتم ، إنما يجب أن يصلَّى على مَن وجبت عليه الصلاةُ والحدودُ ، ولا يصلَّى على مَن لم تجب عليه الصلاةُ ولا الحدودُ »(٣٠٥٩) سندها ضعيف جداً .
٣ ـ وما رويناه قبل قليل عن علي بن عبد الله قال : سمعت أبا الحسن موسىﷺ يقول ـ في حديث ـ : « لما قُبِض إبراهيم بن رسول اللهﷺ قال : "يا عليّ ، قُم فجهِّزْ إبني" ، فقام عليٌّﷺ فغَسَّلَ إبراهيمَ وحَنَّطَه وكفَّنَه ثم خرج به ، ومضَى رسول اللهﷺ حتى انتهى به إلى قبره ، فقال الناس : "إنّ رسولَ الله نَسِيَ أن يُصلّيَ على إبراهيم لما دخلَه منَ الجزع عليه" ، فانتصب قائماً ثم قال : "أيها الناس ، أتاني جبرئيل بما قلتم ، زعمتم أني نسيت أن أصلّيَ على إبني
(٣٠٥٨) ئل ٢ ب ١٤ من أبواب صلاة الجنائز ح ٥ ص ٧٨٩ .
(٣٠٥٩) ئل ٢ ب ١٥ من أبواب صلاة الجنائز ح ٣ ص ٧٩١ .
١٨١٩
‹