الطهارة
صفحة ١٨٢٤ من ٢٠٢٦

(الغنوي ثقة عين) عن بعض أصحابنا عن علي بن الحسينﷺ قال قال : « إنّ المخلوق لا يموت حتى تخرج منه النطفةُ التي خُلِق منها مِن فِيه أو مِن غيره (عينه ـ خ) » .

٤ ـ وفي الفقيه قال : سئل الصادقﷺ لأيّ علة يُغَسَّلُ الميّتُ ؟ قال : « تخرج منه النطفة التي خُلِقَ منها ، تَخرُج مِن عَينيه أو مِن فِيه » .

٥ ـ وفي (العلل) عن علي بن حاتم (القزويني ، ثقة من أصحابنا ، له كتب كثيرة جيدة معتمدة) عن القاسم بن محمد عن إبراهيم بن مخلد (مهمل) عن إبراهيم بن محمد بن بشير (مهمل) عن محمد بن سنان عن أبي عبد الله القزويني (ثقة ثقة(٣٠٦٣)) قال : سألت أبا جعفر محمد بن عليﷺ عن غسل الميت لأيّ علّة يُغَسَّلُ ؟ ولأيّ علّة يغتسل الغاسل ؟ قال : « يغسل الميّتُ لأنه جنب ، ولتلاقيَه الملائكة وهو طاهر ، وكذلك الغاسل ليلاقيه المؤمنون » ضعيفة السند .

٦ ـ وأيضاً في العلل عن أبيه عن عمر بن أبي عمير (مهمل) عن محمد بن عمار البصري (مهمل) عن عباد بن صهيب (عامّي بتري ثقة) عن جعفر بن محمد عن أبيهﷺ أنه سئل : ما بال الميت يُغَسَّلُ ؟ قال : « النطفة التي خُلِقَ منها يَرمي بها » .

٧ ـ وفي العلل أيضاً عن الحسين بن أحمد بن إدريس عن أبيه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الرحمن بن حماد (مجهول الوثاقة) قال : سألت أبا إبراهيمﷺ عن الميت لِمَ يُغَسَّلُ غُسلَ الجنابة ؟ فذكر حديثاً يقول فيه : « فإذا مات سالَتْ مِنْهُ تلك النطفةُ بعينها ، يعني التي خُلق منها ، فمِن ثَمَّ صار الميت يُغَسَّلُ غُسلَ الجنابة »(٣٠٦٤) .

(٣٠٦٣) هو الحسين بن مظفر بن على بن حمدان الحمداني (الهمْداني ـ خ) ، قال تاج الإسلام أبو سعد : كان إماماً فاضلاً سافر إلى العراق وسمع القاضي أبا الطيب وأبا محمد الجوهري وحدث عنهما في وطنه ، وتوفي سنة ٤٩٨ هـ ق فأكثَروا فيه المراثي ... على كلٍّ ، هو شيخ إجازة معروف وقال عنه منتجب الدين "ثقة وجه كبير وله تصانيف .." . ملاحظة : إشتبه في ئل فقال ... وعن محمد بن سنان ، والصحيح هو ـ كما في نفس علل الشرائع ب ٢٣٨ ح ٢ ـ من دون الواو ، أي أنّ السند الصحيح هو ... عن إبراهيم بن محمد بن بشير عن محمد بن سنان عن أبي عبد الله القزويني ... أقول : لكني لم أجد روايةً يرويها إبراهيم بن محمد بن بشير عن محمد بن سنان رغم بحثي في معجم رجال الحديث وفي قرص مكتبة أهل البيت ع .

(٣٠٦٤) تجد هذه الروايات بنفس الترتيب في ئل ٢ ب ٣ من أبواب غسل الميّت ص ٦٨٥ .

١٨٢٤