بأيديهن ويطهرنه » ولكنّ الأحسن ترك هذا التغسيل . كلُّ هذا إستفاضت به الرواياتُ في أنه إذا لم يكن عند الميّت مَن يماثله ولا أحد من محارمه ولو مِنَ المخالف معه بالجنس ، دفنوه من غير تغسيل ، وهذا ما تلاحظُه في طائفتين مِنَ الروايات :
٭ الطائفةُ الأولى :
١ ـ فقد روى في الفقيه بإسناده ـ الصحيح ـ عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد اللهﷺ أنه سأله عن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرم ولا نساء ؟ قال : « تُدفَن كما هي بثيابها » وعن الرجل يموت وليس معه إلا النساء ليس معهن رجال ؟ قال : « يُدفَن كما هو بثيابه » صحيحة السند ، ورواها في يب عن المفيد عن الصدوق عن أبيه (علي بن الحسين بن بابويه) عن محمد بن أحمد بن علي (هو محمد بن أحمد بن أبي قتادة علي بن محمد ثقة من القميين صدوق عينّ له كتاب) عن عبد الله بن الصلت (القمّي ثقة) عن ابن أبي عمير عن حمّاد (بن عثمان) عن (عبيد الله بن علي) الحلبي مثله إلا أنه قال في آخره : وليس معه ذو محرم ولا رجال .
٢ ـ وفي الفقيه أيضاً بإسناده ـ الصحيح ـ عن عبد الله بن أبي يعفور (ثقة ثقة جليل) أنه سأل أبا عبد اللهﷺ عن الرجل يموت في السفر مع النساء ليس معهن رجلٌ كيف يصنعن به ؟ قال : « يَلفُفْنَه لفّاً في ثيابه ويَدفنّه ولا يُغَسّلْنَه » صحيحة السند ، ورواها في يب بإسناده عن علي بن الحسين عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن محمد بن مروان عن ابن أبي يعفور مثله .
٣ ـ وفي يب بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة (بن أيوب ثقة فقيه مستقيم) عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (ثقة) قال : سألته (عادةً هو يسأل أبا عبد اللهﷺ) عن امرأة ماتت مع رجال ؟ قال : « تُلَفّ وتُدفَنُ ولا تُغَسَّل » صحيحة السند .
٤ ـ وفي التهذيبين بإسناده عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان (ثقة ثبت صحيح واضح الطريقة له كتاب) عن أبي الصباح الكناني (إبراهيم بن نَعيم ثقة ثقة) عن أبي عبد اللهﷺ قال : قال في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلا النساء ؟ قال : « يُدفَنُ ولا يُغَسّل ، والمرأةُ تكون مع الرجال بتلك المنزلة تُدفَنُ ولا تُغَسّلُ إلا أن يكون زوجُها معها »(٣٠٦٥) صحيحة السند
(٣٠٦٥) تجد كلَّ هذه الروايات بالترتيب المذكور في ئل ٢ ب ٢١ من أبواب غسل الميّت ص ٧٠٨ .
١٨٢٧
‹