أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن سالم ، ورواها في الفقيه بإسناده عن المفضل بن عمر مثله .
٤ ـ وفي التهذيبين أيضاً بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أبي الجوزاء المنبه بن عبد الله عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد (أبو خالد الواسطي ثقة)(٣٠٦٩) عن زيد بن علي عن آبائه عن عليﷺ قال : « إذا مات الرجل في السفر مع النساء ليس فيهن امرأته ولا ذو محرم من نسائه » قال : « يوزرنه إلى ركبتيه ، ويصببن عليه الماء صبّاً ، ولا ينظرن إلى عورته ولا يلمسنه بأيديهن ويطهرنه » موثّقة السند ، وفي الإستبصار عن المفيد عن الصدوق عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء مثله .
وفي التهذيبين أيضاً بإسناده ـ الصحيح ـ عن سعد بن عبد الله عن أبي الجوزاء (منبّه بن عبد الله) عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن عليﷺ قال : أتى رسولَ اللهﷺ نفرٌ فقالوا : إنّ امرأةً توفِّيَت معنا وليس معها ذو مَحْرَم ، فقال : « كيف صنعتم بها ؟ » فقالوا : صببنا عليها الماءَ صبّاً ، فقال : « أمَا وجدتُم امرأةً من أهل الكتاب تُغَسّلُها ؟ » قالوا : لا ، فقال : « أفلا يَممتموها ! »(٣٠٧٠) وهذا يعني أنّه لا بأس أن تُغَسّلَ المرأةُ الرجلَ ، ولكن لا يُغَسّلُ الرجلُ المرأةَ .
ورواها في جامع أحاديث الشيعة هكذا : في يب وصا عن سعد بن عبد الله عن أبي الجوزاء المنبه بن عبد الله (يب) أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي جعفر محمد بن علي (بن الحسين المعروف بالشيخ الصدوق) عن محمد بن الحسن (بن الوليد) عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي (عن أبيه ـ صا) عن آبائه عن عليﷺ قال : إذا مات الرجلُ في السفر مع النساء ليس فيهنّ (فيهم ـ صا)(٣٠٧١) امرأة ولا ذو محرم (من نسائه قال ـ صا يب) يوزرنه (إلى الركبتين صا يب) ويصببن
(٣٠٦٩) ذكَر وثاقتَه في رجال الأردبيلي حيث قال : "وذكر ابنُ فضّال أنّ عَمْرو بنَ خالد ثقة" . على كلٍّ ، هذا الشخصُ له كتاب كبير" . قال الكشّي : "هو من رجال العامة إلا أن له ميلاً ومحبة شديدة" وقال الشيخ الطوسي "هو من رؤساء الزيدية" وقال في الخلاصة "هو بترّي" ، والحقّ أن يقال هو شيعي زيدي .
(٣٠٧٠) ب ٥٤ من أبواب الأطعمة المحرّمة ح ٦ .
(٣٠٧١) المراد من (صا) هو كتاب الإستبصار للشيخ الطوسي .
١٨٣٠
‹