٢ ـ وفي الكافي أيضاً عن حميد بن زياد (عالم جليل القدر واسع العلم كثير التصانيف ثقة) عن الحسن بن محمد الكندي (بن سماعة ، من شيوخ الواقفة كثير الحديث فقيه ثقة وكان يعاند في الوقف ويتعصب) عن غير واحد عن أبان بن عثمان (ثقة من أصحاب الإجماع ، ناووسيّ على قول ضعيف) عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (ثقة) قال : سألت أبا عبد اللهﷺ عن الرجل يموت وليس عنده مَن يغسله إلا النساء ، هل تغسله النساء ؟ فقال : « تغسله امرأته أو ذات محرمه ، وتصب عليه النساء الماء صبّاً مِن فوق الثياب »(٣٠٨٠) مصحّحة السند إذ يطمأنّ بوثاقة واحد منهم على الأقلّ لأنّ الراوي فقيه ثقة ، ورواها الشيخ في التهذيبين بإسناده عن حميد بن زياد مثله .
٣ ـ وفي التهذيبين بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد (بن عيسى) عن الحسن بن علي (بن فضّال) عن أبي جميلة عن زيد الشحام (ثقة عين) قال : سألت أبا عبد اللهﷺ عن امرأة ماتت وهي في موضع ليس معهم امرأةٌ غيرُها ، قال : « إن لم يكن فيهم لها زوج ولا ذو رحم دفنوها بثيابها ولا يغسّلونها ، وإن كان معهم زوجها أو ذو رحم لها فليغسلها من غير أن ينظر إلى عورتها » قال : وسألته عن رجل مات في السفر مع نساء ليس معهن رجل ، فقال : « إن لم يكن له فيهن امرأة فليدفن في ثيابه ولا يغسل ، وإن كان له فيهن امرأةٌ فليُغَسّلْ في قميص من غير أن تنظر إلى عورته »(٣٠٨١) ضعيفة السند بأبي جميلة المفَضّل بن صالح ، فإنه كان كذّاباً يضع الحديث .
٤ ـ وفي التهذيبين أيضاً بإسناده عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان (ثقة ثبت صحيح واضح الطريقة له كتاب) عن أبي الصباح الكناني (إبراهيم بن نَعيم ثقة ثقة) عن أبي عبد اللهﷺ قال قال في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلا النساء ؟ قال : « يُدفَنُ ولا يُغَسّل ، والمرأةُ تكون مع الرجال بتلك المنزلة تُدفَنُ ولا تُغَسّلُ إلا أن يكون زوجُها معها ، فإن كان زوجها معها غسلها من فوق الدرع ويسكب الماء عليها سكباً ، ولا ينظر إلى عورتها ، وتغسله امرأته إذا مات ، والمرأة إذا ماتت ليست بمنزلة الرجل ، المرأة أسوء منظراً إذا ماتت »(٣٠٨٢) صحيحة السند ، وروى في الإستبصار بإسناده عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر (البزنطي) عن داود
(٣٠٨٠) ئل ٢ ب ٢٠ من أبواب غسل الميّت ح ٤ ص ٧٠٦ .
(٣٠٨١) ئل ٢ ب ٢٠ من أبواب غسل الميّت ح ٧ ص ٧٠٦ .
(٣٠٨٢) ئل ٢ ب ٢٤ من أبواب غسل الميّت ح ١٢ ص ٧١٦ .
١٨٤٢
‹