الطهارة
صفحة ١٨٤٤ من ٢٠٢٦

قال : سمعت أبا عبد اللهﷺ يقول : « إذا مات الرجل مع النساء غسّلته امرأته ، وإن لم تكن امرأته معه غسلته أوْلاهُنَّ به وتَلَفُّ على يديها خِرْقة »(٣٠٨٦) صحيحة السند .

وروى في الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد اللهﷺ عن الرجل أيصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت ، أو يغسلها إن لم يكن عندها مَن يُغَسّلُها ؟ وعن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت ؟ فقال : « لا بأس بذلك ، إنما يفعل ذلك أهل المرأة كراهية أن ينظر زوجها إلى شيءٍ يكرهونه منها »(٣٠٨٧) صحيحة السند ، ورواها الصدوق في الفقيه بإسناده الصحيح عن عبد الله بن سنان ، ورواها الشيخ في التهذيبين بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله . وقولُ السائل "إن لم يكن عندها مَن يُغَسّلُها" ورد مورد العادة من أنّ الرجل لا يغسّلُ امرأتَه عادةً إلا في حال الضرورة ، وليس المراد هو أنه "لا بأس بذلك إن لم يكن عندها مَن يغسّلها" لأنه لو كان هذا شرطاً فعلاً لما جاز له النظرُ إلى عورةِ امرأته حين تموت ، مع أنّ الإمامﷺ أجاز له ذلك بإطلاق الجواب ، وهذا يعني أنه يجوز له أن يغسّلها بلا مانع .

٣ ـ وفي الكافي عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين (بن أبي الخطّاب) عن صفوان (بن يحيى) عن العلا (بن رزين القلاء ثقة جليل القدر) عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يغسل امرأته ؟ قال : « نعم ، مِن وراء الثوب »(٣٠٨٨) صحيحة السند ، ورواها الشيخ في يب بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وفي الإستبصار بإسناده عن محمد بن يحيى مثله .

وفي الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يُغَسّلُ امرأتَه ؟ قال : « نعم ، إنما يمنعها أهلُها تعصّباً »(٣٠٨٩) صحيحة السند ، ورواها في التهذيبين بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .

(٣٠٨٦) ئل ٢ ب ٢٠ من أبواب غسل الميّت ح ٦ ص ٧٠٦ .

(٣٠٨٧) ئل ٢ ب ٢٤ من أبواب غسل الميّت ح ١ ص ٧١٣ .

(٣٠٨٨) ئل ٢ ب ٢٤ من أبواب غسل الميّت ح ٢ ص ٧١٤ .

(٣٠٨٩) ئل ٢ ب ٢٤ من أبواب غسل الميّت ح ٤ ص ٧١٤ .

١٨٤٤