والجواب هو وجوب الرجوع إلى الروايات الصريحة والمشهورة في هذا المورد بعد وضوح ضعف سند أو متن هذه الروايات أمام تلك الصحاح القويّة ، على أنّ المنع من تغسيلها إنما هو لأمرٍ عرفيّ كما ذكرنا سابقاً في قوله ﷺ « لا بأس بذلك ، إنما يفعل ذلك أهلُ المرأة كراهية أن ينظر زوجها إلى شيءٍ يكرهونه منه » و « نعم ، إنما يمنعها أهلُها تعصّب » و « فإن كان معها زوجُها فليُغَسِّلْها من فوق الدرع ويسكب عليها الماء سكباً ... والمرأةُ ليست مثلَ الرجل ، والمرأة أسوء منظراً حين تموت » إذن ليس المنعُ هو منعاً شرعياً وإنما هو كراهية عرفية كما ذكرنا سابقاً ، على أنه لو كان يوجَدُ شرطٌ شرعي بعدم جواز تغسيلها إلا مع فقد المماثل لما قال الإمامﷺ « ... وفي المرأة إذا ماتت يُدخِل زوجُها يدَه تحت قميصها فيُغَسِّلُها » ولاقتصر على أقلِّ الواجب أي لحرّم اللمسَ بيده ولحرّم النظرَ ، لأنّ إدخال يده تحت قميصها يلازمها عرفاً ظهورُ رجلَي الزوجة والنظر . على كلٍّ ، لا داعي بعد وضوح جواز تغسيل الزوج لزوجته وبالعكس ـ رغم وجود المماثل ـ للرجوع إلى أصالة البراءة للقول بجواز التغسيل .
٭ وقد يؤيّدُهم أنه يجوز للزوج أن يتزوّج أختَ الزوجة الميّتة بمجرّد موتِها ، دلّ على ذلك ما رواه في الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد (بن عيسى على المظنون جداً أو ابن خالد وكلاهما ثقتان) عن علي بن الحكم (ثقة جليل القدر) عن علي بن أبي حمزة (موثّق) عن أبي إبراهيمﷺ قال : سألته عن رجل طلق امرأته أيتزوج أختها ؟ قال : « لا ، حتى تنقضي عدتها » قال : وسألته عن رجل كانت له امرأةً فهلَكَتْ أيتزوّج أُختَها ؟ قال : « من ساعته إنْ أحَبَّ » مصحّحة السند ، ورواها الشيخ في التهذيبين بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد (الجوهري) عن علي بن أبي حمزة (البطائني) عن أبي إبراهيمﷺ مثله . هذا على مستوى الرواية ، أمّا على مستوى الأصل العملي فكذلك أيضاً ، فإنّ الأصل جواز الزواج من أختها لأنّ الأصلَ عدمُ تقيُّد الزواج بمرور مقدار عدة الزوجة الميّتة ، فنتمسّك بإطلاق العقد منَ القيود المحتملة . مثلاً : روى في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان (ثقة نقيّ الحديث) عن إبراهيم بن الفضل (الهاشمي المدني مجهول) عن أبان بن تغلب ، وعن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن إسماعيل بن مهران ومحمد بن أسلم عن إبراهيم بن الفضل عن أبان بن تغلب قال قلت لأبي عبد اللهﷺ : كيف أقول لها إذا خلوتُ بها ؟
(٣١٠١) ئل ١٥ ب ٤٨ من أبواب العدد ح ٣ ص ٤٨١ .
١٨٤٩
‹