الطهارة
صفحة ١٨٥٢ من ٢٠٢٦

٢ ـ وفي صحيحة محمد بن مسلم السابقة قال : سألته عن الرجل يُغَسِّلُ امرأتَه ؟ قال : « نعم ، إنما يمنعها أهلُها تعصّباً » إذن يجوز للزوج أن يغسّل زوجتَه من دون ثياب ، لكنْ أهلُها يَكرهون ذلك .

٣ ـ وفي الكافي عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن سرحان (ثقة له كتاب) عن أبي عبد اللهﷺ في رجل يموت في السفر أو في الأرض ليس معه فيها إلا النساء ، قال : « يُدفن ولا يغسل » وقال في المرأة تكون مع الرجال : « بتلك المنزلة إلا أن يكون معها زوجها ، فإن كان معها زوجها فليغسلها من فوق الدرع(٣١٠٥) ويسكب عليها الماء سكباً ، ولتغسله امرأته إذا مات ، والمرأة ليست مثل الرجل ، والمرأة أسوء منظراً حين تموت »(٣١٠٦) مصحّحة السند ، وهي ـ بدليل عدم اشتراط أن تغسّله من فوق الدرع ـ تفيد أنّ للزوجة أن تغسّل زوجَها من دون ثياب .

٭ وفي مستمسك السيد الحكيم : "وعن نهاية الشيخ والمنتهى والبيان وجامع المقاصد والروضة وغيرها : وجوب كونه من وراء الثياب . بل عن الروض : إنه المشهور في الأخبار والفتاوى" (إنتهى) .

أقول : يجب أن ننظر أوّلاً إلى الروايات لنرى ما يمكن الإستدلال لهم به ،

١ ـ فعن الحلبي في صحيحته السابقة عن أبي عبد اللهﷺ أنه سئل عن الرجل يموت وليس عنده مَن يُغَسِّلُه إلا النساء ؟ قال : « تُغَسِّلُه امرأتُه ، أو ذو قرابته إن كان له ، وتصب النساءُ عليه الماء صبّاً ، وفي المرأة إذا ماتت يُدخِل زوجُها يدَه تحت قميصها فيُغَسِّلُه » .

٢ ـ وفي صحيحة محمد بن مسلم السابقة قال : سألته عن الرجل يغسل امرأته ؟ قال : « نعم ، مِن وراء الثوب » .

٣ ـ وفي موثّقة سماعة السابقة قال : سألته ـ المظنون من خلال المرويّ عنه السابق أنه الإمام الصادقﷺ ـ عن المرأة إذا ماتت ، قال : « يُدخِلُ زوجُها يدَه تحت قميصها إلى المرافق » .

(٣١٠٥) قالوا هو القميص ، ولعلّهم يقصدون به الدشداشة بتعبيرنا اليوم .

(٣١٠٦) ئل ٢ ب ٢٤ من أبواب غسل الميّت ح ٧ ص ٧١٥ .

١٨٥٢