١ ـ ما رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان (من أصحاب الإجماع) عن (عبيد الله بن علي) الحلبي عن أبي عبد اللهﷺ أنه سئل عن الرجل يموت وليس عنده مَن يُغَسّلُه إلا النساء ؟ قال : « تُغَسّلُه امرأتُه أو ذو قرابته إن كان له ، وتصب النساءُ عليه الماء صبّاً ، وفي المرأة إذا ماتت يُدخِل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها »(٣١٢٣) صحيحة السند ، وتلاحظ هنا أنّ الزوجة والأرحام في نفس المرتبة .
وفي يب ـ عن المفيد عن الصدوق عن أبيه ـ علي بن الحسين بن بابويه عن محمد بن أحمد بن علي (هو محمد بن أحمد بن أبي قتادة علي بن محمد ثقة من القميين صدوق عينّ له كتاب) عن عبد الله بن الصلت (القمّي ثقة) عن ابن أبي عمير عن حمّاد (بن عثمان) عن (عبيد الله بن علي) الحلبي عن أبي عبد اللهﷺ قال : سئل عن ... وعن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرم ولا نساء قال : « تُدفَن كما هي بثيابه » وعن الرجل يموت في السفر وليس معه ذو محرم ولا رجال قال : « يُدفَن كما هو في ثيابه » صحيحة السند ، وتلاحظ في الرواية أنّ تغسيل ذي الرحم هو أمرٌ واضح عند الحلبي .
٢ ـ وأيضاً في الكافي عن حميد بن زياد (عالم جليل القدر واسع العلم كثير التصانيف ثقة) عن الحسن بن محمد الكندي (بن سماعة ، من شيوخ الواقفة كثير الحديث فقيه ثقة وكان يعاند في الوقف ويتعصّب) عن غير واحد عن أبان بن عثمان (ثقة من أصحاب الإجماع ، ناووسيّ على قول ضعيف) عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (ثقة) قال : سألت أبا عبد اللهﷺ عن الرجل يموت وليس عنده مَن يغسله إلا النساء ، هل تغسله النساء ؟ فقال : « تغسله امرأته أو ذات محرمه ، وتصب عليه النساء الماء صبّاً مِن فوق الثياب »(٣١٢٤) مصحّحة السند إذ يطمأنّ بوثاقة واحد منهم على الأقلّ لأنّ الراوي فقيه ثقة .
٣ ـ وفي التهذيبين بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد (بن عيسى أو ابن خالد) عن عثمان بن عيسى (ثقة واقفي) عن سماعة (ثقة ثقة) قال : سألت أبا عبد اللهﷺ عن رجل مات وليس عنده إلا نساء ، قال : « تُغَسّلُه امرأةٌ ذاتُ مَحْرَم منه ، وتصبُّ النساءُ عليه الماء ،
(٣١٢٣) ئل ٢ ب ٢٠ من أبواب غسل الميّت ح ٣ ص ٧٠٥ ، ورواها في ئل ٢ ب ٢٤ من أبواب غسل الميّت ح ٣ ص ٧١٤ .
(٣١٢٤) ئل ٢ ب ٢٠ من أبواب غسل الميّت ح ٤ ص ٧٠٦ .
١٨٦٣
‹