على عضو رَجُلٍ أو يد أو رأس منفرداً ، فإذا كان البدن فصلّي عليه وإن كان ناقصاً من الرأس واليد والرجل »(٣٢٢٢) موثّقة السند .
٩ ـ وفي الكافي أيضاً عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن عبد الله بن الحسين عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللهﷺ قال : « إذا وُسِطَ الرجلُ بنصفين صُلّيَ على النصف الذي فيه القلبُ »(٣٢٢٣) ورواها الشيخ في يب بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وأفتى بذلك الصدوقُ في الفقيه ولم يروها روايةً حيث قال "وإذا وُسِطَ الرجلُ بنصفين صُلّيَ على النصف الذي فيه القلبُ ، وإن لم يوجَد منه إلا الرأسُ لم يُصَلَّ عليه" (إنتهى) . ملاحظة : لا يوجَدُ في سي دي مكتبة أهل البيتﷺ روايةٌ لسهل بن زياد عن عبد الله بن الحسين غير هذه الرواية ، ولا لسهل بن زياد عن عبد الله بن حسين ، ولا لسهل عن عبد الله بن الحسين إلا هذه الرواية ، ولا لسهل عن عبد الله بن حسين ، فالسند إذن ليس فقط مرسلاً وإنما فيه ضعفٌ آخر أيضاً ، لكنْ مع ذلك فمتنُ الرواية يناسب الروايات الصحيحةَ المستفيضة .
١٠ ـ وروى جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في المعتبر نقلاً من كتاب الجامع لأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن بعض أصحابنا رفعه قال : « المقتول إذا قطع أعضاؤه يصلّى على العضو الذي فيه القلب »(٣٢٢٤) ويجب حملُها على ما ورد في الروايات الصحيحة السابقة ، وما ينصرف إليه الذهنُ عادةً هو أن يكونوا قد قطعوا رأسَه وأطرافَه الأربعة ، وكان الموجودُ الصدرَ وبطنَه ، وهذا الباقي يَصْدُقَ عليه أنه فلانٌ الفلاني . اللهم أعذِنّا وأجِرْ شيعتَك يا ربّ العالمين .
هذه عشرةٌ كاملة ، وهناك روايات ضعيفةٌ سنداً ، شاذّةٌ معنى ، غيرُ معتبرةٍ عند كلٍّ أو جلّ علمائنا وما وجدناه منها هو ما يلي :
١ ـ في الكافي عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللهﷺ قال : « إذا وُجد الرجلُ قتيلاً فإنْ وُجد له عضوٌ تامّ صُلّيَ عليه ودُفنَ ،
(٣٢٢٢) ثل ٢ ب ٣٨ من أبواب صلاة الجنائز ح ٧ ص ٨١٦ .
(٣٢٢٣) ثل ٢ ب ٣٨ من أبواب صلاة الجنائز ح ١١ ص ٨١٧ .
(٣٢٢٤) ثل ٢ ب ٣٨ من أبواب صلاة الجنائز ح ١٢ ص ٨١٧ .
١٩٢٤
‹