الطهارة
صفحة ١٩٣٤ من ٢٠٢٦

بن عيسى اليقطيني (بن عُبَيد ثقة عين) عن يعقوب بن يقطين (ثقة) قال : سألت أبا الحسن الرضاﷺ عن الميّت كيف يوضع على المغتسل ، موجَّهاً وجهُه نحوَ القبلة أو يوضع على يمينه ووجهُه نحو القبلة ؟ قال : « يوضع كيف تَيَسَّر ، فإذا طَهُرَ وُضِعَ كما يوضع في قبره » (٣٢٣٩) صحيحة السند ، نعم يستحبُّ توجيهُ نحو القبلة أثناء غَسْلِه بأن يوضع باطنُ قدمَيه باتجاه القبلة كما في وضْع المحتضِر .

٤ ـ وفي يب بإسناده ـ الصحيح ـ عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم (الجواليقي وكان من سبي جُرجان ثقة ثقة له أصل) عن سليمان بن خالد (بن دهقان كان قارئاً فقيهاً وجهاً ثقة) قال : سألت أبا عبد اللهﷺ عن غسل الميت كيف يغسل ؟ قال : « بماء وسدر ، واغسل جسده كله ، واغسله أخرى بماء وكافور ، ثم اغسله أخرى بماء » قلت : ثلاث مرات ؟ قال : « نعم » قلت : فما يكون عليه حين يغسله ؟ قال : « إنِ استطعت أن يكون عليه قميصٌ فيُغَسَّلُ من تحت القميص » (٣٢٤٠) صحيحة السند .

٥ ـ وفي التهذيبين بإسناده ـ الصحيح ـ عن الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين (ثقة) قال : سألت العبد الصالح (الكاظم)ﷺ عن غسل الميت ، أفيه وضوءُ الصلاة أم لا ؟ فقال : « غسل الميت تبدأ بمرافقه فيُغسَلُ بالحُرُض ، ثم يغسل وجهه ورأسه بالسدر ، ثم يفاض عليه الماء ثلاث مرات ، ولا يغسل إلا في قميص ، يُدخِلُ رَجُلٌ يدَه ويصُبُّ عليه من فوقه ، ويُجعل في الماء شيءٌ مِنَ السدر وشيءٌ من كافور ، ولا يَعصِر بطنه إلا أن يخاف شيئاً قريباً فيمسح (مسحاً) رفيقاً من غير أن يَعصِر ، ثم يغسل الذي غسله يده قبل أن يكفنه إلى المنكبين ثلاث مرات ، ثم إذا كفنه اغتسل » (٣٢٤١) صحيحة السند ، ومن الواضح أنّ تغسيله بالحُرُض غير واجب لأنّ تغسيل مرافقه أوّلاً ـ قبل تغسيله ـ غير واجب أصلاً .

٦ ـ وفي التهذيبين أيضاً بإسناده ـ الصحيح ـ عن أحمد بن رزق الغمشاني (ثقة له كتاب) عن معاوية بن عمار (ثقة وجه) قال : أمرني أبو عبد اللهﷺ أن أعصر بطنه ، ثم أُوَضِّيه بالأشنان ، ثم أغسل رأسه بالسدر ولِحيَه ، ثم أفيض على جسده منه ، ثم أدلك به جسده ، ثم أفيض

(٣٢٣٩) ئل ٢ ب ٥ من أبواب غسل الميّت ح ٢ ص ٦٨٨ .

(٣٢٤٠) ئل ٢ ب ٢ من أبواب غسل الميّت ح ٦ ص ٦٨٢ .

(٣٢٤١) ئل ٢ ب ٢ من أبواب غسل الميّت ح ٧ ص ٦٨٣ .

١٩٣٤