الطهارة
صفحة ١٩٣٦ من ٢٠٢٦

من كافور يُجعل في الجرة من الكافور نصف حبة ثم تغسل رأسه ولحيته ، ثم شقه الأيمن ، ثم شقه الأيسر وتمر يدك على جسده كله ، وتنصب رأسه ولحيته شيئاً ، ثم تمر يدك على بطنه فتعصره شيئاً حتى يخرج من مخرجه ما خرج ، ويكون على يديك خرقة تُنَقّي بها دُبُرَه ، ثم مَيّلْ برأسه شيئاً فتنفضه حتى يخرج من منخره ما خرج ، ثم تغسله بجرة من ماء القَراح ، فذلك ثلاث جرار ، فإن زدْتَ فلا بأس ، وتُدخِلُ في مقعدته من القطن ما دخل ثم تجففه بثوب نظيف ، ثم تغسل يديك إلى المرافق ورجليك إلى الركبتين ، ثم تكفنه ، تبدأ وتجعل على مقعدته شيئاً من القطن وذريرة ، وتضم فخذيه ضمّاً شديداً ـ إلى أن قال : ـ الجرة الأولى التي يغسل بها الميت بماء السدر والجرة الثانية بماء الكافور يفتت فيها فتاً قدر نصف حبة ، والجرة الثالثة بماء القَراح » (٣٢٤٥) موثّقة السند ، ورواها الصدوق في الفقيه بإسناده ـ الموثق ـ عن عمار الساباطي عن أبي عبد اللهﷺ أنه قال : « إن غسلت رأس الميت ولحيته بالخطمي فلا بأس ... » (٣٢٤٦) . أقول : لا شكَّ أن تغسيله بالخطمي غير واجب لأنها لم تذكر إلا في هذه الرواية الثامنة فقط مع كون الباقي ـ على كثرتها ـ في مقام البيان والعمل .

٩ ـ وفي الفقيه أيضاً قال : وقالﷺ في حديث طويل يصف فيه غسل الميت : « لا تخلل أظافيره » (٣٢٤٧) .

١٠ ـ وفي يب بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي (ثقة كثير الرواية) عن أبي داود المنشد (سليمان بن سفيان ثقة) عن سلامة (مردّد بين أكثر من واحد ، فإنه يحتمل أن يكون القلانسي المهمل ويحتمل أن يكون سلامة بن محمد الثقة الجليل) عن مغيرة مؤذن بني عدي (مهمل) عن أبي عبد اللهﷺ قال : « غسل علي بن أبي طالبﷺ رسولَ اللهﷺ ، بدأه

يَغسِلُ رأسَه بالخِطْمي وهو جُنُبٌ ويَجتَزئُ بذلك ولا يصبّ عليه الماءَ أي أنه كان يكتفي بالماء الذي يغسل به الخِطْميَ وينوي به غسل الجنابة" (إنتهى ما في لسان العرب) .

(٣٢٤٥) ئل ٢ ب ٢ من أبواب غسل الميّت ح ١٠ ص ٦٨٤ .

(٣٢٤٦) ئل ٢ ب ٢ من أبواب غسل الميّت ح ١٢ ص ٦٨٥ .

(٣٢٤٧) ئل ٢ ب ٢ من أبواب غسل الميّت ح ١٣ ص ٦٨٥ .

١٩٣٦