الطهارة
صفحة ١٩٥١ من ٢٠٢٦

جعفر ، وصنَعَ به كما يُصنع بالميت وغطَّى وجهَه ولم يَمَسَّهُ طيب » قال : « وذلك كان في كتاب عليٍّﷺ » (٣٢٦٤) صحيحة السند ، وذلك بتقريب أنه يُغَسَّلُ بالماء القراح بدل ماء الكافور ، ومثلُها ما بَعدَها .

٢ ـ وفي يب أيضاً بإسناده عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين (بن أبي الخطّاب جليل من أصحابنا ثقة عين) عن عثمان بن عيسى (ثقة واقفي) عن سماعة (ثقة ثقة) قال : سألته عن المحرم يموت فقال : « يغسل ويكفن بالثياب كلها ، ويغطَّى وجهُه ويُصنع به كما يُصنع بالمُحلِّ غيرَ أنه لا يُمَسّ الطيب » (٣٢٦٥) موثّقة السند ، ورواها الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى مثله إلا أنه أسقط قوله : ويغطَّى وجهُه .

٣ ـ وأيضاً في يب بإسناده ـ الصحيح ـ عن موسى بن القاسم (بن معاوية بن وهب البجلي فقيه ثقة ثقة) عن عبد الرحمن يعني ابن أبي نجران (ثقة ثقة) عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد اللهﷺ عن المحرم يموت كيف يصنع به ؟ فحدثني أنّ « عبد الرحمن بن الحسن بن علي مات بالأبواء مع الحسين بن عليﷺ وهو محرِم ، ومع الحسينِ عبدُ الله بن العباس وعبد الله بن جعفر فصنع به كما صنع بالميت وغطى وجهه ولم يمسه طيباً » قال : « وذلك في كتاب عليٍّﷺ » (٣٢٦٦) صحيحة السند .

٤ ـ وفي يب أيضاً بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن يعني ابن أبي نجران (ثقة ثقة) عن علاء (بن رزين ثقة جليل القدر له كتاب) عن محمد (بن مسلم) عن أبي جعفرﷺ قال : سألته عن المحرم إذا مات كيف يصنع به قال : « يغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال ، غير أنه لا يقربه طيباً » (٣٢٦٧) صحيحة السند ، وفي يب أيضاً بإسناده ـ عن المفيد عن الصدوق عن

(٣٢٦٤) ئل ٢ ب ١٣ من أبواب غسل الميت ح ٢ ص ٦٩٦ . وهنا قد تتساءل وتقول : كيف حَكَمَ الإمامﷺ بعدمِ مسّ الطيب للميّت المُحرِم على أساس أنه لا يزال على إحرامه ، فكَيف إذن غطَّى الإمامُ رأسَه بالكفن ؟! الجواب : لا مانع من أن يكون حُكْمُ الميّتِ كحُكْمِ المصاب بالصداع الذي يجوز له أن يُعصّبَ رأسَه ، وكالنائم الذي يجوزُ أن يَستُرَ رأسَه أثناء النوم .

(٣٢٦٥) ئل ٢ ب ١٣ من أبواب غسل الميت ح ٢ ص ٦٩٦ .

(٣٢٦٦) ئل ٢ ب ١٣ من أبواب غسل الميت ح ٣ ص ٦٩٧ .

(٣٢٦٧) ئل ٢ ب ١٣ من أبواب غسل الميت ح ٤ ص ٦٩٧ .

١٩٥١