(٤٣٩) وذلك لما رواه في الكافي عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسن يعني الصفار أنه كتب إلى أبي محمدﷺ هل يجوز أن يغسل الميت وماؤه الذي يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف ، أو الرجل يتوضأ وضوء الصلاة ينصب ماء وضوئه في كنيف ؟ فوقّعﷺ : « يكون ذلك في بلاليع »(٣٣٠٦) ، وفي (فقه الرضاﷺ) لعليّ بن بابويه القمّي : "ولا يجوز أن يُدخَل الماء ـ ما يَنصَبُّ عن الميت من غُسله ـ في كنيف ، ولكنْ يجوز أن يُدخَل في بلاليع لا يُبالُ فيها أو في حفيرة" (إنتهى) . والظاهر كفاية كون الحفيرة لغسالة غسل الأموات كما عليه السيرة في جميع بلاد المسلمين .
السادس : أن يكون عارياً مستور العورة(٤٤٠) .
السابع : ستر عورته(٤٤١) وإن كان الغاسل والحاضرون ممن يجوز لهم النظر إليه ، وتشتد الكراهة في نظر الزوج إلى عورة زوجته بعد موتها .
الثامن : تليين أصابعه برفق(٤٤٢) بل وكذا جميع مفاصله إن لم يتعسر وإلا تُرِكَتْ بحالها(٤٤٣) .
التاسع : غسل يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع في كل غسل ثلاث مرات(٤٤٤) ، والأولى أن يكون في الأول بماء السدر ، وفي الثاني بماء الكافور ، وفي الثالث بالقراح(٤٤٥) .
العاشر : غسل رأسه برغوة السدر أو الخطمي مع المحافظة على عدم دخوله في أذنه أو أنفه(٤٤٦) .
الحادي عشر : غسل فرجيه بالسدر أو الأشنان ثلاث مرات قبل التغسيل ، والأولى أن يلف الغاسل على يده اليسرى خرقة ويغسل فرجه ، بمعنى أنْ لا يكتفي برمي الماء على العورة(٤٤٧) .
(٣٣٠٦) ئل ١ ب ٥٦ من أبواب الوضوء ح ١ ص ٣٤٥ .
‹