الطهارة
صفحة ١٩٨٥ من ٢٠٢٦

موثّقة سماعة السابقة حيث قال : سألته عن المرأة إذا ماتت قال : « يُدخِلُ زوجُها يدَه تحت قميصِها إلى المرافق » .

(٤٤٢) عن الخلاف "إنه إجماع الفرقة وعملهم على استحباب تليين أصابع الميت" وفي المعتبر "لأنّه مذهب أهل البَيتﷺ " .

(٤٤٣) لما رويناه سابقاً من الكافي عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد (القمّي الرازي أي من الريّ أي الطهراني اليوم ، ثقة عندي) عن الحسن بن محبوب عن محمد بن سنان عن عبد الله (بن يحيى) الكاهلي (موثق لرواية صفوان والبزنطي عنه بسند صحيح ، وكذلك يروي عنه ابنُ أبي عمير) قال : سألت أبا عبد اللهﷺ عن غسل الميت فقال : « إستقبل بباطن قدميه القبلة حتى يكون وجهه مستقبل القبلة ثم تُلَيّن مَفاصلَه فإن امتنعَتْ عليك فدَعْها .. »(٣٣١٠) مصحّحة السند ، والظاهر إرادةُ عموم المَفاصل ، وفي الفقه الرضوي "ولَيّنْ مَفاصلَه" .

(٤٤٤) لما ورد في مرسلة يونس السابقة عنهمﷺ قال : « .. واعْمَدْ إلى السدر فصَيّرْه في طشت وصب عليه الماء واضربه بيدك حتى ترتفع رغوته ، واعزل الرغوة في شيء ، وصُبَّ الآخَرَ في الإجّانة(٣٣١١) التي فيها الماء ، ثم اغسل يديه ثلاث مرات كما يَغسلُ الإنسانُ منَ الجنابة إلى نصف الذراع .. ثم صب الماء في الآنية وألق فيه حبات كافور ، وافعل به كما فعلت في المرة الأولى ، إبدأ بيديه .. ثم اغسل يديك إلى المرفقين والآنية وصب فيه ماء القَراح واغسله بماء قَراح كما غسلته في المرتين الأولتين .. »(٣٣١٢) وهو محمول على الندب كما قلنا سابقاً .

(٤٤٥) قال في مهذب الأحكام : "لما في الفقه الرضوي" .

(٣٣١٠) ئل ٢ ب ٢ من أبواب غسل الميّت ح ٥ ص ٦٨١ .

(٣٣١١) الإجّانة ـ بكسر الهمزة وتشديد الجيم ـ هي الركن أو المِركَن الذي تُغسَلُ فيه الثياب ونحوها ، ومنه حديث حمنة بنت جحش أنها كانت تجلس في مِرْكَن لأختها زينب وهي مستحاضة حتى تعلو صفرةُ الدم الماءَ .

(٣٣١٢) ئل ٢ ب ٢ من أبواب غسل الميّت ح ٣ ص ٦٨٠ .