﴿ فصلٌ في مكروهات الغُسل ﴾
الأول : إقعاده حال الغسل(٤٦٠) .
الثاني : جعل الغاسل إياه بين رجليه(٤٦١) .
الثالث والرابع والخامس : حلق رأسه أو عانته ، ونتف شعر إبطيه ، وقَصُّ شاربَيه(٤٦٢) .
السادس : قَصُّ أظفاره بل الأحوط استحباباً ترْكُه وترْكُ الثلاثة قبله(٤٦٣) .
السابع والثامن : يكره حلق شعر الميت أو قصّه ، كما يكره تخليل أظفاره(٤٦٤) .
التاسع : غسله بالماء الحارّ(٤٦٥) .
(٤٦٠) بالإجماع والظاهر أنهم استدلّوا بما رويناه عن الكافي عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد (القمّي الرازي أي من الريّ أي الطهراني اليوم ، ثقة عندي) عن الحسن بن محبوب عن محمد بن سنان عن عبد الله (بن يحيى) الكاهلي (موثَّق لرواية صفوان والبزنطي عنه بسند صحيح ، وكذلك يروي عنه ابنُ أبي عمير) قال : سألت أبا عبد اللهﷺ عن غسل الميت فقال : « ... ثم تشد فخذيه على القطن بالخرقة شدّاً شديداً حتى لا تخاف أن يظهَرَ شيءٌ ، وإياك أن تُقْعِده أو تَغْمِزَ بطنَه ، وإياك أن تحشوَ في مسامعه شيئاً ... »(٣٣٣٣) مصحَّحة السند .
وفي دعائم الإسلام : .. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال : « غسل الميت ثلاث غسلات .. ويُقَلَّبُه لجنبه ، ولا يُجلسْه ولا يَكُبَّه ، فإنه إذا أجلسه اندق ظهرُه ولكنْ يُقَلَّبُه لجنبيه ويغسل ظهره وهو كذلك .. » .
(٤٦١) قال ذلك في يب ولم ينسبه إلى المعصوم ، قال : "ثم يقلبه على مياسره ليَبدوَ له ميامنُه ويغسلها من عنقه إلى تحت قدميه بمثل ذلك من ماء السدر ، ولا يجعله بين رجليه في غسله بل يقف من جانبه ، ثم يقلبه على جانبه الأيمن لِيَبدو له مياسرُه فيغسِّلُها كذلك" .
(٣٣٣٣) ئل ٢ ب ٢ من أبواب غسل الميّت ح ٥ ص ٦٨١ .
١٩٩٣
‹