الغسل في الجمعة والأضحى والفطر ؟ قال : « سُنّة ، وليس بفريضة »(٣٣٥٦) صحيحة السند ، وكلمة « سُنّة » ـ بحسب الأصل ـ يعني المشرَّعة مِن قِبَل رسول اللهﷺ وهي أعمُّ من الوجوب والإستحباب ، فالتشهّدُ ـ في حديث (لا تُعادُ) ـ سُنّة والقراءةُ سُنّة ولكنهما واجبان ، ولكن بقرينة معلومية استحباب غسل الأضحى والفطر تُحمَلُ كلمة « سُنّة » هنا على الإستحباب ، وهي أهمّ رواية تدلّ على استحباب غسل الجمعة وتنفي وجوبَه . وفي التهذيب بإسناده ـ الصحيح ـ عن أحمد بن محمد بن عيسى عن عليّ بن يقطين قال : سألت أبا الحسنﷺ عن النساء أعليهنّ غسل الجمعة ؟ قال : « نعم »(٣٣٥٧) صحيحة السند .
٢ ـ وفي التهذيبين بإسناده ـ الصحيح ـ عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر (أحمد بن محمد بن عيسى) عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أُذينة عن زرارة عن أبي عبد اللهﷺ قال : سألته عن غسل يوم الجمعة ؟ فقال : « سُنّة في السفر والحضر ، إلا أن يخاف المسافرُ على نفسه القَرَ »(٣٣٥٨) صحيحة السند .
ـ وعن الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد (بن عيسى) عن حريز عن زرارة قال قال أبو جعفرﷺ : « لا تدع الغسل يوم الجمعة فإنّه سُنّة ، وشمَّ الطيب ... » الى أن قال : « والغُسلُ واجبٌ يومَ الجمعة »(٣٣٥٩) صحيحة السند . ورواها في الفقيه بإسناده ـ الصحيح ـ عن زرارة عن أبي جعفرﷺ ـ في حديث الجمعة ـ قال : « والغسل فيها واجب »(٣٣٦٠) .
٣ ـ وفي التهذيبين بإسناده ـ الصحيح ـ عن أحمد بن محمد (بن عيسى) عن محمد(٣٣٦١) بن سهل (بن اليَسَع) عن أبيه قال : سألت أبا الحسنﷺ(٣٣٦٢) عن الرجل يدع غسل الجمعة ناسياً أو
(٣٣٥٦) ئل ٢ ب ٦ من أبواب الأغسال المسنونة ح ٩ ص ٩٤٤ .
(٣٣٥٧) ب ٦ ح ٨ ص ٩٤٤ .
(٣٣٥٨) ب ٦ ح ١٠ ص ٩٤٥ .
(٣٣٥٩) ب ٧ ح ١ ص ٩٤٧ .
(٣٣٦٠) ب ٦ ح ١٣ .
(٣٣٦١) ثقة بناءً على توثيق من يروي عنه الفقيه مباشرة .
(٣٣٦٢) يحتمل أن يكون الكاظم ويحتمل أن يكون الرضاﷺ وذلك لأنه يروي عنهما ، إلاّ أنّ المظنون أنه الكاظمﷺ لبعض قرائن .
٢٠٠٢
‹