(عبيد الله ، منه قده) قال : سألت الرضاﷺ عن غسل يوم الجمعة ؟ فقال : « واجب على كلّ ذكر وأنثى ، عبد أو حرٍّ »(٣٣٦٧) معتبرة على مبنيين : الأوّل بناءً على تصحيح روايات أصحاب الإجماع ، فإنّ ابن أبي نصر منهم ، والثاني بناءً على تصحيح روايات الكافي .
٧ ـ وعن الكافي والتهذيب والمحاسن وعلل الشرائع ـ والسند هنا عن الكافي ـ عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد (بن عيسى) عن علي بن سيف عن أبيه سيف بن عميرة عن الحسين بن خالد (الصيرفي) قال سألت أبا الحسن الأولﷺ : كيف صار غسل يوم الجمعة واجباً ؟ قال : « إنّ الله أتمّ صلاة الفريضة بصلاة النافلة ، وأتمّ صيام الفريضة بصيام النافلة ، وأتمّ وضوء الفريضة (النافلة ـ خ) بغسل يوم الجمعة ، ما كان في ذلك من سهو أو تقصير أو نسيان أو نقصان »(٣٣٦٨) موثّقة السند .
٨ ـ وفي الفقيه بإسناده عن أبي بصير أنه سأل أبا عبد اللهﷺ عن الرجل يدع غسل يوم الجمعة ناسياً أو متعمّداً ؟ فقال : « إذا كان ناسياً فقد تمت صلاته ، وإن كان متعمداً فليستغفر الله ولا يعد »(٣٣٦٩) معتبرة بناءً على قول الصدوق في أول فقيهه بأنه أخذ رواياته فيه من الكتب التي عليها المعوَّل وإليها المرجع ، مما يعني معلوميّة كون الكتب التي يروي عنها هي لأصحابها ، أيّ معلوميّة أن هذه الرواية هي لأبي بصير ، وخبر الثقة حجة ، لاسيّما وإن الصدوق شيخ القميين في الدقة في علم الرجال . وقولهﷺ « إذا كان ناسياً فقد تمت صلاته ، وإن كان متعمداً فليستغفر الله ولا يَعُدْ » يعني إذا كان ناسياً الغسلَ فقد تمت صلاته ، وإن كان متعمداً في ترْك الغسل فليستغفر اللهَ ولا يَعُدْ إلى ترْك غُسلِ الجمعة .
٩ ـ وفي التهذيبين بإسناده ـ الصحيح ـ عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن علي (بن فضّال) عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار (بن موسى) الساباطي قال : سألت أبا عبد اللهﷺ عن الرجل ينسى الغسل يوم الجمعة حتى صلّى ؟ قال : « إن كان
(٣٣٦٧) ب ٦ ح ٦ .
(٣٣٦٨) ب ٦ ح ٧ .
(٣٣٦٩) ب ٨ ح ٢ .
٢٠٠٤
‹