٨ ـ وروى في الفقيه بإسناده ـ الصحيح ـ عن جعفر بن محمد بن يونس (بن عبد الرحمن ، ثقة فاضل ، ط : ضا ، د ، دي) أنّ أباه (ثقة ، كان من أصحاب الكاظم ولحق الرضا والجوادﷺ ) كتب إلى أبي الحسن (الكاظم ـ ظ)ﷺ يسأله عن الفرو والخف ألبسه وأصلّي فيه ولا أعلم أنه ذكيّ ؟ فكتب : « لا بأس به » صحيحة السند .
٩ ـ عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمد بن عيسى والحسن بن ظريف (بن ناصح ، ثقة) وعلي بن إسماعيل كلهم عن حماد بن عيسى قال : سمعت أبا عبد اللهﷺ يقول : « كان أبي يبعث بالدراهم إلى السوق فيشتري بها جبناً فيسمّي ويأكل ولا يسأل عنه » مرسلة الحرّ العاملي ، وإن كان يمكن القول بالإطمئنان بصحّتها سنداً أو متناً ... .
١٠ ـ وفي الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن (الحسين بن يزيد) النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللهﷺ : « أن أمير المؤمنينﷺ سُئل عن سفرة وُجدت في الطريق مطروحةً كثيرٌ لحمُها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكين ، فقال أمير المؤمنينﷺ : يقوّمُ ما فيها ثم يؤكل ، لأنه يفسد وليس له بقاء ، فإذا جاء طالبها غُرِّمُوا له الثمنَ ، قيل له : يا أمير المؤمنينﷺ ، لا يُدرَى سفرة مسلم أو سفرة مجوسي ؟ فقال : « هم في سَعَة حتى يعلموا » مصحّحة الكافي ، بل قد يقال بوثاقة النوفلي ، ولا بدّ من حمل هذه الرواية على سوق المسلمين ، وإلاّ فالأصل عدمُ التذكية ... .
١١ ـ وفي الفقيه بإسناده ـ الموثق أو الصحيح ـ عن سَماعة بن مِهْران أنه سأل أبا عبد اللهﷺ عن تقليد السيف في الصلاة وفيه الفراء والكَيمُخْت ، فقال : « لا بأس ما لم تَعلم أنه مَيتة » ، ورواها الشيخ بإسناده عن سعد عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سَماعة وهو أيضاً سند موثّق أو صحيح بسبب الكلام في رجوع عثمان بن عيسى عن الوقف إلى الإمام الرضاﷺ ، وأيضاً هذه الروايةُ لا بُدُّ ـ لتصحيحها ـ من حملها على سوق المسلمين ، وإلاّ فالأصلُ عدمُ التذكية .
١٢ ـ وروى في الكافي عن عليّ بن محمد عن سهل بن زياد عن بعض أصحابه عن الحسن بن الجهم (بن بكير بن أعين ، ثقة) قال قلت لأبي الحسن (الرضا)ﷺ : أعترض السوق فأشتري خفّاً لا أدري أذكيٌ هو أم لا ، قال : « صَلِّ فيه » قلت : فالنعل ؟ قال : « مثلُ ذلك » قلت : إني أضيقُ من هذا ، قال : « أترغب عمّا كان أبو الحسنﷺ يفعله ؟! » ورواها الشيخ بإسناده
٢٢٤
‹