الطهارة
صفحة ٢٦٥ من ٢٠٢٦

ماءها فافعل ، وكل شيء وقع في البئر ليس له دم مثل العقرب والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس »<sup>(٢٥٩)</sup> صحيحة السند .

وأيضاً في التهذيبين بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان قال : قال أبو عبد الله (عليه السلام) : « كل شيء يسقط في البئر ليس له دم مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس »<sup>(٢٦٠)</sup> ولم نرقّم هذه الرواية للظنّ بكونها نفس الرواية السابقة .

٢ ـ وروى في التهذيبين بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى (صاحب دبّة الشبيب) عن أحمد بن الحسن بن علي (بن فضّال) عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن **عَمّار الساباطي** عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : سئل عن الخُنفَساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك ، يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه ، قال : « كل ما ليس له دم فلا بأس به »<sup>(٢٦١)</sup> موثّقة السند .

٣ ـ وأيضاً في التهذيبين بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر (أحمد بن محمد بن عيسى) عن أبيه عن حفص بن غياث (القاضي ، ثقة عامّي المذهب له كتاب معتمد) عن جعفر بن محمد (عليه السلام) قال : « لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة »<sup>(٢٦٢)</sup> موثّقة السند .

٤ ـ وروى عبد الله بن جعفر الحِمْيَري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن (بن الحسن بن عليّ بن أبي طالب مجهول) عن جدّه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال : سألته عن العقرب والخُنفَساء وأشباههن تموت في الجرة أو الدن يتوضأ منه للصلاة ؟ قال : « لا بأس به »<sup>(٢٦٣)</sup> ضعيفة بعبد الله بن الحسن .

۞ وأمّا في حال الشكّ في كون بعض أنواع الحيوانات ذوات نفس سائلة أم لا ـ لنُثْبِتَ نجاسةَ دمه أو طهارته ـ أو لو شككنا في نجاسة بعض أنواع الدم كالدم الموجود في البيضة ، فلم يثبت وجود عموم أو إطلاق لِيُرجَع إليه ـ في حال الشكّ ـ لإثبات نجاسة دمه ، وصحيحةُ سعيد الأعرج السالفة الذكر ليست في مقام بيان هكذا إطلاق .

(٢٥٩) ئل ١ ب ١٨ من أبواب الماء المطلق ح ١١ ص ١٣٦ .

(٢٦٠) نفس المصدر ح ٣ .

(٢٦١) ئل ١ ب ١٠ من أبواب الماء المطلق ح ١ ص ١٧٣ .

(٢٦٢) المصدر السابق ح ٢ .

(٢٦٣) نفس المصدر ح ٥ .

٢٦٥