الطهارة
صفحة ٢٩ من ٢٠٢٦

، وبيقى نزل الرواية هاهنا حافظاً على طهوره ، فإذا طلع الإنسان المتدين يقتضي أن لا يبقى شيئاً من آثار أبوال غنم ، وهذه الصحيحة شيئاً جداً بالصحيحة السابقة وتؤكدها ، فإن الهمّ ﷺ التيمم هنا فهذا هو الأظهر في المعنى لا ينجس .

٣ ـ وروى في الجهتين بإسناده الصحيح عن محمد بن علي بن جعفر عن أبي حبوب الخراساني أبي مسروق النهدي مولاه عن النخعي (مولاه) عن سماعة بن مهران (قال) قال قلت لأبي الحسن موسى ﷺ : إني أبيت أنا أغتسل بالليل ، فيصبح في الليل ما يصد سرابيل ؟ قال : و ليس به بأس (٢٧) مصححة السند ، وفي تقريب يكفي السند ، اعلم بأن هذا هو ماء المتدين بل إذا كان سماعة فيها ، ثم الصحيح بالكلية ، يكون مذهب كان كذا ، فإن سماعة فطحياً ، فضمت عليه التنجاسة بالنكلية ، ولو سماعة كان كذا ، فإن سماعة فطحياً .

ثم بأن سماعة كان كذا ، فضمت عليه الطهارة منتجساً ، ثم خرج المنادي ، فحكم الإمامة (٢٨) بالطهارة لعلم لتجسيس المتنجس ، رحم رأس النار .

ه. بل هذان طائفة من الروايات تفيد طهارة الغنم إذا زالت عنها التنجاسة ، وما وجدته الآن من غير هذا أو شأني .

٤. ما رواه في يب بإسناده ـ الصحيح ـ عن الحسين بن سعيد بإسناده في حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن حماد بن عثمان عن جرير بن عبد الله عن زرارة وابن مسلم ابن قال : قلت لأبي عبد الله ﷺ : رجل وطأ على عذرة فساحت بثيابه أو رجله ، فيكتب الجبير ، أكتم ذلك ، يا أبا الحسن ، ما أصابه من أبأ أكتر منه (٢٩) صحيحة السند ، وذلك يكون التصريح بالعلة وهي : ما أصابه من أبأ أكتر منه ، وعليه فإنا أزالت عن الأرض النجاسة لا يضرّ ، وعلى مثل ما أصابه الأرض إذا طهر فإنّا لا يضرّه به ، فإن أصابها من أبأ أكتر منه و .

ه ـ بل قد عرفت إن أبأ رد آبا طهر أصابه ، وهنا أزالت عن النجاسة لا يضرّ ، وما وجدته الآن من غير هذا أو شأني .

(٢٧) راجع ب ١٣ من أبواب نواقض الوضوء ج ٢ ص ٢٠٠ .

(٢٨) راجع قد المراد في ج ٢ ص ٤٢ من أبواب المتنجس .