تفيد طهارة الغنم إذا زالت عنه التنجاسة حتى ولو بقي أثر النجاسة وهي الريح .
٦ ـ وروى في يب بإسناده الصحيح عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس (ومعروف) عن عبد الله بن المغيرة عن غياث بن إبراهيم (يب) ﷺ : عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي ﷺ قال : لا يغسل بالصاق الكهنة وزقّ ونسأ ولا بأس أن نغسل الدم بالماء النسأ (٣٠) موثقة السند ، وهي تفيد حصول الطهارة بإزالة الدم بالماء النسأ .
ه وذلك أن نستدل بالروايات الكثيرة التي تفيد السرّ في طهارة الماء أو نزله غاية بأن إذا أصابها ماء أو أنه قال : فهو ﷺ من النجاسة ، ولو في الفقه بإسناده الصحيح عن هشام بن سالم ابن قال : قلت لأبي عبد الله ﷺ : إن السطح يبل عليه قصبية النساء ، فيكب الجبير ابن قال : لا بأس به ، ما أصابه من الماء أكثر منه (٣١) صحيحة السند . وذلك يفيد بالتصريح بالعلة وهي : ما أصابه من الماء أكثر منه ، وعليه فإنا أزالت أزالت أزالت أزالت أزالت أزالت أزالت أزالت أزالت أزالت أزالت أزالت أزالت أزالت أزالت أزالت أزالت أزالت أزالت أزالت أزالت أزالت أزالت أزالت أزالت أزالت أزالت أزالت أزالت .
هذا ، رأينا قبل قول لو أنت ودذكر تنجس المتنجس .
هذه الروايات والأمثلة الطهارة أيها فضمنا لكلمة الفقول بطهارة ما لاسته المتنجس برطوبة مسرية ما لم نوجده عين النجاسة كما رأى الواقع في الروايات .
لتعلمك أيها فإنّا، رؤيا (طهارة) عينها ، فلا يفيد لو لا بعد بدون شيء أكثر منه ، ولذلك نظهر دائماً إلى الراوي المتقدم في الرواية في صحيح المماثلة سائر الروايات مع بعضها بعضاً ... المهم أن نوجد عين النجاسة فيها ، وذلك يكون من حلال يثبت معرفة الواقعي من زمان أئمتنا (ع) بأنه عن غيرهم الذي أصابه من حلال روايتهم .
(٢٩) شرحنا الرواية أكثر من مرة ، ولخاصته أنهم بقولون هكذا والحسن والحسين ﷺ ويدخلون إلى الوادي ، ولكهم خلطنا ما يأكلون أن ينمي وبلتزمون ، نمي البقاء فيها ، وينمصبون نمي الوضوء على وقتها مرتين على وقتها ، ومرتين وضوء لا توضأ عند يا أبا الحسن ، ولكهم خلطنا الجبير اشتغال أكتر منه و ج ٢ .
(٣٠) ج ١ ب ١ من أبواب الماء المطلق .
(٣١) ج ١ ب ١ من أبواب الماء المطلق ج ٢ ص ٢٢ من أبواب المتنجس .
‹