الطهارة
صفحة ٣١٩ من ٢٠٢٦

١ ـ محمد بن الحسن في تهذيبيه بإسناده ـ الصحيح ـ عن سعد (بن عبد الله) عن (شيخه) أحمد بن محمد (بن عيسى) عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال : سأل أبي أبا عبد اللهﷺ ـ وأنا حاضر ـ إني أعير الذمّي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيردّه عليّ ، فأغسله قبل أن أصلي فيه ؟ فقال أبو عبد اللهﷺ : « صَلِّ فيه ولا تغسله من أجل ذلك ، فإنك أعرته إيّاه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجّسه ، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجّسه »(٣٥٨) صحيحة السند ، ببيان أن الإمامﷺ أقرّه على ارتكازه بنجاسة الخمر .

ورواها في التهذيبين أيضاً بإسناده ـ الصحيح ـ عن علي بن مهزيار عن فضالة (بن أيوب) عن عبد الله بن سنان قال : سأل أبي أبا عبد اللهﷺ عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري أو يشرب الخمر ، فيردّه ، أيصلّي فيه قبل أن يغسله ؟ قالﷺ : « لا يصلي فيه حتى يغسله »(٣٥٩) صحيحة السند .

٢ ـ وفي يب بإسناده ـ الصحيح ـ عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن (بن علي بن فضّال) عن عمرو بن سعيد عن مصدّق (بن صدقة) عن عمار عن أبي عبد اللهﷺ من قوله : « .. ولا تصلّ في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر حتى يغسل »(٣٦٠) موثقة السند . وروى في الخلاف قال : روى عمار الساباطي عن أبي عبد اللهﷺ قال : سألته عن الإبريق وغيره يكون فيه خمرٌ ، أيصلح أن يكون فيه ماء ؟ قال : « إذا غسل فلا بأس » ، وقال في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر ، قال : « تغسله ثلاث مرات » ، سئل : أيجزيه أن يُصَبَّ فيه الماءُ ؟ قال : « لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات » .

٣ ـ ما رواه في الكافي عن (شيخه) محمد بن يحيى (العطار) عن (شيخه) أحمد بن محمد (بن عيسى) عن (الحسن) بن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال : « سألت أبا جعفرﷺ عن آنية أهل الذمة والمجوس ؟ فقال : « لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي

(٣٥٨) ئل ٢ ب ٧٤ من أبواب النجاسات ح ١ ص ١٠٩٥ .

(٣٥٩) المصدر السابق ح ٢ .

(٣٦٠) ئل ١٧ ب ٣٥ من أبواب الأشربة المحرمة ح ٢ ص ٣٠٢ .

٣١٩