الطهارة
صفحة ٣٢٠ من ٢٠٢٦

يطبخون ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر »(٣٦١) صحيحة السند .

٤ ـ روى في الكافي ويب : محمد بن يعقوب بإسناده عن علي بن مهزيار وعن محمد بن يحيى عن (شيخه) أحمد بن محمد (بن عيسى) وعن علي بن محمد(٣٦٢) عن سهل بن زياد عن علي بن مهزيار قال : « قرأت في كتاب عبد الله بن محمد(٣٦٣) إلى أبي الحسنﷺ : جعلتُ فداك ، روى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد اللهﷺ في الخمر يصيب ثوب الرجل أنهما قالا : « لا بأس بأن يصلي فيه ، إنما حُرِّم شربها » ، ورُوي عن(٣٦٤) زرارة عن أبي عبد اللهﷺ أنه قال : « إذا أصاب ثوبَك خمرٌ أو نبيذ(٣٦٥) ـ يعني المسكر ـ فاغسله إن عرفت موضعه ، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كلَّه ، وإن صليت فيه فأعد صلاتك ، فأعلمني ما آخذ به ؟ فوقّعﷺ بخطّه وقرأته : « خذ بقول أبي عبد اللهﷺ » ضعيفة السند لجهالة عبد الله بن محمد .

٥ ـ وروى أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في الإحتجاج عن أبي عبد اللهﷺ ـ في حديث ـ أن زنديقاً قال له : لِمَ حَرَّمَ اللهُ الخمرَ ولا لَذَّةَ أفضل منها ؟ قال : « حَرَّمَها لأنها أم الخبائث ورأس كل شرّ ، يأتي على شاربها ساعةٌ يُسلَبُ لُبُّه فلا يَعرف ربّه .. »(٣٦٦) وهي مرسلة السند جداً ، وهي غير واضحة في النجاسة .

٦ ـ وفي الكافي : محمد بن الحسن (بن فرّوخ الصفّار القمّي ثقة عظيم القدر) عن بعض أصحابنا عن

(٣٦١) ئل ب ٧٣ من أبواب النجاسات ح ٢ .

(٣٦٢) بن بندار ، ظاهراً لأنّ الكليني يروي عنه كثيراً .

(٣٦٣) مردّد بين القليل من الثقات والكثير من المجاهيل .

(٣٦٤) في هامش نسخة مخطوطة (غير) بدل (عن) .

(٣٦٥) قد يظهر من بعض الكلمات أنّ المراد بالنبيذ هو المتَّخذ من التمر ، قال الشيخ المفيد في المقنعة : "والخمر ونبيذ التمر وكل شراب مسكر نجس" ، لكنك تراه في لسان العرب يقول : "النبيذ هو ما يعمل من الأشربة من التمر والزبيب والعسل والحنطة والشعير وغير ذلك ، يقال نبذتُ التمر والعنب إذا تركت عليه الماء ليصير نبيذاً ، ويقال للخمر المعتصرة من العنب نبيذ ، كما يقال للنبيذ خمر . وإنما سمّي نبيذاً لأنّ الذي يتَّخذه يأخذ تمراً أو زبيباً فينبذه في وعاء أو سقاء عليه الماء ويتركه حتى يفور فيصير مسكراً ، وأنبذته أي اتَّخذته نبيذاً وسواء كان مسكراً أو غير مسكر فإنه يقال له نبيذ" (إنتهى) .

(٣٦٦) ئل ١٧ ب ١٢ من أبواب الأشربة المحرّمة ح ١١ ص ٢٥٣ ، ورواها في الإحتجاج تحت عنوان (فيما احتجّ الصادقﷺ على الزنديق) ص ٧٩ .

٣٢٠