٢ ـ وأيضاً في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد اللهﷺ قال : « كل عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه » صحيحة السند .
٣ ـ وأيضاً في الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد اللهﷺ وسئل عن الطلا فقال : « إن طبخ حتى يذهب منه اثنان ويبقى واحد فهو حلال ، وما كان دون ذلك فليس فيه خير » مصحّحة السند عندي بـ علي بن أبي حمزة البطائني .
٤ ـ وأيضاً في الكافي عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن منصور بن حازم عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللهﷺ قال : « إذا زاد الطلا(٣٧٦) على الثلث فهو حرام » صحيحة السند ، وأيضاً في الكافي : عن بعض أصحابنا عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور (بن حازم) عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللهﷺ قال : « إذا زاد الطلا على الثلث أوقية فهو حرام » ويظهر أنها نفس الرواية السابقة .
٥ ـ وأيضاً في الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن (الحسن بن علي) ابن فضال (ثقة جليل القدر) عن الحسن بن جهم (بن بكير بن أعين ، ثقة) عن ذريح (المحاربي ثقة له أصل) قال : سمعت أبا عبد اللهﷺ يقول : « إذا نَشَّ العصيرُ أو غَلَى حَرُمَ »(٣٧٧) صحيحة السند .
٦ ـ وأيضاً في الكافي عن محمد بن يحيى عن علي بن الحسن أو رجل عن علي بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي قال : وصف لي أبو عبد اللهﷺ المطبوخ كيف يطبخ حتى يصير حلالاً فقال لي﷿ : « تأخذ ربعاً من زبيب وتنقّيه ،
(٣٧٦) قال شارح وسائل الشيعة في تعليقته على هذه الرواية : "الطلا هو الخمر المسكر ، والعصير إذا لم يطبخ وتُرِك حتى يتخمّر اشتدّ إسكارُه ، وإذا طُبِخ على النصف أو الثلث ثم ترك مدّةً تخمّرَ أيضاً ، لكن فيه إسكارٌ ضعيفٌ بالنسبة ، وكلّما زِيدَ طبْخُهُ قلَّ إسكارُه ، حتى يذهب الثلثان ، فلا يتخمّر ح وإن مكث شهوراً . ولم يرَ الشارعُ المقدّسُ المصلحة في إحالة ذلك على العرف ، فإنّ الإسكار الضعيف في العصير المتخمّر بعد الطبخ يصير مثاراً للشكّ والوسوسة ووسيلة لمن يشربه بأصالة عدم حصول الإسكار ، فحرّم كلَّ عصير طُبِخَ بالنار ، حتى ولو لم يمكث حتى يغلي بنفسه ويتخمّر حسّاً ، وجعل الحدَّ في ذلك ذهابَ الثلثين حسماً للفساد" (إنتهى) .
(٣٧٧) نفس المصدر ب ٣ من أبواب الأشربة المحرّمة ص ٢٢٩ .
٣٣٠
‹