الطهارة
صفحة ٤٥٦ من ٢٠٢٦

(٤) وأيضاً في يب عن الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر (كوفي ضعيف مرتفع القول ط جواد) عن (عبد الله) ابن مسكان (فقيه ثقة) عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله(ع) عن الرجل يكون له على الرجل مال فيبيع بين يديه خمراً وخنازير يأخذ ثمنه ؟ قال : « لا بأس » ضعيفة السند ، وهي أيضاً كسابقاتها في الدلالة .

(٥) وروى عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد قال : حدّثنا عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر(ع) قال : سألته عن رجلين نصرانيين باع أحدهما خمراً أو خنزيراً إلى أجل ، فأسلما قبل أن يقبضا الثمن ، هل يحلُّ له ثمنُه بعد الإسلام ؟ قال : « إنما له الثمن ، فلا بأس أن يأخذه »(٥٥١) ، ورواها علي بن جعفر في كتابه .

(٦) وروى في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن (عبد الرحمن) ابن أبي نجران عن بعض أصحابنا عن الرضا(ع) قال : سألته عن نصراني أسلم وعنده خمر وخنازير ، وعليه دَين ، هل يبيع خمره وخنازيره ، ويقضي دَينه ؟ قال : « لا »(٥٥٢) ، وعنه عن أبيه عن ابن أبي نجران عن محمد بن سنان عن معاوية بن سعيد (مجهول ، وفي نسخة : معاوية بن سعد وهو مهمل) عن الرضا(ع) مثله ، ضعيفة السند .

و(٧) في الكافي أيضاً عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار (مهمل) عن يونس (بن عبد الرحمن) في مجوسي باع خمراً أو خنازير إلى أجل مسمى ثم أسلم قبل أن يحل المال ؟ قال : « له دراهمه » ، وقال : أسلم رجل وله خمر أو خنازير ثم مات وهي في ملكه وعليه دين ؟ قال : « يبيع دُيّانُه أو وليٌ له غير مسلم خمرَه وخنازيره ويقضي دَينه ، وليس له أن يبيعه وهو حي ولا يمسكه »(٥٥٣) ضعيفة السند ، ورواها الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم .

(٨) وأيضاً في الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد (بن خالد) عن (الحسن بن علي) ابن فضّال (ثقة فقيه قال بالحق قبيل موته)(٥٥٤) عن يونس بن يعقوب عن منصور قال : قلت لأبي عبد الله(ع) : لي على رجل ذميّ دراهم فيبيع الخمر والخنزير وأنا حاضر ، فيَحلُّ لي أخْذُها

(٥٥١) تجد هذه الروايات في ثل ١٢ ب ٦٠ من أبواب ما يكتسب به ص ١٧١ وب ٦١ ص ١٧٢ .

(٥٥٢) ثل ١٢ ب ٥٧ من أبواب ما يكتسب به ح ١ ص ١٦٧ .

(٥٥٣) المصدر السابق ح ٢ .

(٥٥٤) ويحتمل ضعيفاً أن يكون أحمد بن الحسن بن علي بن محمد بن فضّال وهو ثقة فطحيّ .

٤٥٦