الماء ، فأصبتُ وحضرتِ الصلاةُ ونسيت أنّ بثوبي شيئاً وصلَّيْتُ ، ثم إني ذكرت بعد ذلك ؟ قال : « تعيد الصلاة وتغسله »(٥٨٩) ورواها الصدوق في علَل الشرائع عن أبيه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفرﷺ مثله ، صحيحة السند .
٢ ـ وفي الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد اللهﷺ عن رجل أصاب ثوبَه جنابةٌ أو دم ؟ قال : « إن كان قد علِم أنه أصاب ثوبَه جنابةً أو دمٌ قبل أن يصلّيَ ثم صلَّى فيه ولم يَغْسِله فعليه أن يعيد ما صلَّى ، وإن كان لم يعلم به فليس عليه إعادةٌ » صحيحة السند .
٣ ـ وفي التهذيبين بإسناده عن الحسين بن سعيد عن (محمد) ابن سنان عن أبي بصير عن أبي عبد اللهﷺ قال : « إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلَّى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه ، وإن هو علم قبل أن يصلي فنسي وصلَّى فيه فعليه الإعادة » مصحّحة السند ، لكون محمد بن سنان ثقة عندنا لعدّة قرائن .
٤ ـ وروى عبد الله بن جعفر الحميَري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن (من نسل الإمام الحسن بن عليّ بن أبي طالب مجهول) عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفرﷺ قال : سألته عن الرجل احتجم فأصاب ثوبه دم فلم يعلم به حتى إذا كان من الغد ، كيف يصنع ؟ فقال : « إن كان رآه فلم يغسله ـ والقدر المتيقَّن أنه لم يغسله نسياناً ـ فليقضِ جميعَ ما فاته على قدر ما كان يصلّي ولا يُنقَصُ منه شيءٌ ، وإن كان رآه وقد صلَّى فليعتدَّ بتلك الصلاة ثم ليغسله »(٥٩٠) ضعيفة بعبد الله بن الحسن ، وإن كانت تُظَنّ قويّاً وثاقتُه .
٥ ـ وفي التهذيبين بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى (ثقة واقفي) عن سَماعة (بن مهران ثقة) قال : سألت أبا عبد اللهﷺ عن الرجل يرى في ثوبه الدم فيَنسَى أن يَغْسِله حتى يُصلّي ؟ قال : « يُعيد صلاتَه كي يهتم بالشيء إذا كان في ثوبه ، عقوبةً لنسيانه »(٥٩١) موثّقة السند .
(٥٨٩) ئل ٢ ب ٧ من أبواب النجاسات ح ٢ ص ١٠٠٦ .
(٥٩٠) ترى هذه الروايات الستّة في ئل ٢ ب ٤٠ من أبواب النجاسات ص ١٠٥٩ .
(٥٩١) ئل ٢ ب ٤٢ من أبواب النجاسات ح ٥ ص ١٠٦٤ .
٤٨٤
‹