الطهارة
صفحة ٤٨٥ من ٢٠٢٦

٦ ـ وفي التهذيبين أيضاً بإسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان (موثّق عندي) عن ابن مسكان : قال بعثت بمسألة إلى أبي عبد اللهﷺ مع إبراهيم بن ميمون (مجهول) قلت : سَلْهُ عن الرجل يبول فيصيب فَخْذَهُ قَدَرَ نُكْتَةٍ من بَوله فيُصلّي ويذكر بعد ذلك أنه لم يغسلها ؟ قال : « يغسلها ويعيد صلاته »(٥٩٢) ورواها الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد مثله ، والسندان مصحّحان عندي ، وذلك لأنّ الشيخ الصدوق روى عنه في الفقيه مباشرةً ، وقد قال بأنه إنما روى روايات كتابه من الكتب التي إليها المرجع وعليها المعوّل ، فيقتضي الأمر أن يكون صاحب الكتاب الذي إليه مرجع الشيعة وعليه معوّلهم ثقة ، ويمكن تصحيحها أيضاً على مبنانا بصحّة روايات الكافي مع عدم تكذيب أحد رواة السند .

٧ ـ وأيضاً في التهذيبين بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه والحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال : توضّأت يوماً ولم أغسل ذكري ثم صليت فسألت أبا عبد اللهﷺ فقال : « اغسلْ ذكرَك وأعِدْ صلاتَك »(٥٩٣) صحيحة السند ، ورواها الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله .

٨ ـ وفي التهذيبين أيضاً بإسناده الصحيح عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن زياد بن أبي الحلال (ثقة) عن عبد الله بن أبي يعفور ـ في حديث ـ قال : قلت لأبي عبد اللهﷺ : الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ، ثم يعلم فينسى أن يغسله فيصلّي ، ثم يذكر بعدما صلى أيعيد صلاته ؟ قال : « يغسله ولا يعيد صلاته ، إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعاً فيغسله ويعيد الصلاة »(٥٩٤) صحيحة السند .

٩ ـ ما رويناه قبل قليل عن محمد بن مسلم قال قلت له : الدم يكون في الثوب عليَّ وأنا في الصلاة ؟ قال : « إنْ رأيتَه وعليك ثوبٌ غيرُه فاطرَحْه وصلَّ في غيره ، وإن لم يكن عليك ثوبٌ غيرُه فامضِ في صلاتك ولا إعادةَ عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم ، وما كان أقل من ذلك فليس بشيء ، رأيته قبلُ أو لم ترَهُ ، وإذا كنت قد رأيتَه وهو أكثر من مقدار الدرهم

(٥٩٢) نفس المصدر السابق ح ٤ .

(٥٩٣) ئل ١ ب ١٨ من أبواب نواقض الوضوء ح ٧ ص ٢٠٩ .

(٥٩٤) ئل ٢ ب ٢٠ من أبواب النجاسات ح ١ ص ١٠٢٦ .

٤٨٥