الطهارة
صفحة ٤٨٦ من ٢٠٢٦

فضيَّعْتَ غَسلَه ـ أي نَسيت غَسلَه ـ وصلَّيتَ فيه صلاةً كثيرة فأعدْ ما صلَّيْتَ فيه »(٥٩٥) صحيحة السند ، وقولُه « وصلَّيتَ فيه صلاةً كثيرة » صريح في وجوب القضاء .

٭ ٭ ٭ ٭ ٭

ـ هذا وروى في التهذيبين بإسناده الصحيح عن محمد بن الحسن الصفار عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى قال : حدثني عمرو بن أبي نصر(السكوني ، هو عمرو بن زيد وقيل زياد ، ثقة له كتاب) قال : قلت لأبي عبد اللهﷺ : أبول وأتوضّأ وأنْسَى استنجائي ثم أذكر بعدما صليت ؟ قال : « اغسلْ ذكرَك وأعِدْ صلاتَك ولا تُعِدْ وضوءَك »(٥٩٦) .

ولكن رواها في التهذيبين أيضاً بإسناده عن سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة عن العباس بن عامر القصباني عن المثنَّى (بن الوليد) الحنّاط (لا بأس به) عن عمرو بن أبي نصر قال قلت لأبي عبد اللهﷺ : إني صليت فذكرت أني لم أغسل ذكري بعدما صليت ، أفأعيد ؟ قال : « لا »(٥٩٧) مصححة السند .

ـ ومثلهما في الإشكال في المتن ما رووه في الكافي عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة (بن محمد الحضرمي ثقة واقفي) عن سَماعة (بن مِهْران ثقة) قال : قال أبو عبد

(٥٩٥) ئل ٢ ب ٢٠ من ابواب النجاسات ح ٦ ص ١٠٢٧ . ورواها الشيخ في يب تحت رقم ( ٧٣٦ ) عن الكليني بنفس سنده عن محمد بن مسلم قال قلت له : الدم يكون في الثوب عليَّ وأنا في الصلاة قال : « إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصلَّ ، وإن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك . أقول لم يقل له إذهب وطهّره لأنه كان التطهير في الأيام السابقة فيه تكلّفات وأعمال ، والماءُ قليلٌ عادة وليس جارياً كما في عصرنا هذا . . . ، وما لم يزدْ على مقدار الدرهم من ذلك فليس بشيء رأيتَه أو لم ترَهُ ، فإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله ـ أي نسيت غَسلَه ـ وصليت فيه صلاة كثيرة فأعدْ ما صليت فيه » . ورواها في الفقيه هكذا : قال محمد بن مسلم لأبي جعفر عليه السلام : " الدم يكون في الثوب علي وأنا في الصلاة ؟ فقال : "إن رأيته وعليك ثوبٌ غيرُه فاطرحه وصلَّ في غيره ، وإن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار درهم ، فإن كان أقل من درهم فليس بشيء رأيته أو لم تره ، وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلوات كثيرة فأعد ما صليت فيه وليس ذلك بمنزلة المني والبول " وهو كما رواه في الكافي وئل والإستبصار وموضع من يب .

(٥٩٦) ئل ١ ب ١٨ من أبواب نواقض الوضوء ح ٣ ص ٢٠٨ .

(٥٩٧) ئل ١ ب ١٨ من أبواب نواقض الوضوء ح ٦ ص ٢٠٩ .

٤٨٦