اللهﷺ : « إذا دخلت الغائط فقضيت الحاجة فلم ترق ( تهرق ـ خ) الماء ثم توضّأت ونسيت أن تستنجي فذكرت بعدما صليت فعليك الإعادة ، وإن كنت أهرقت الماء فنسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت فعليك إعادة الوضوء والصلاة وغسل ذكرك ، لأنّ البول ليس مثل البراز »(٥٩٨) موثّقة السند . وكذا رواها في التهذيب(٥٩٩) والإستبصار ، كلاهما عن الكافي بنفس السند عن سماعة فقط ، ممّا يعني أن هذه النسخة كانت هكذا في نسخة الكافي الموجودة عند الشيخ الطوسي .
هذا ولكن رواها في يب أيضاً(٦٠٠) قال : المفيد عن ابن قولويه عن أبيه عن سعد عن أحمد عن أبيه عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن حسين بن عثمان (ثقة) عن سماعة بن مهران عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللهﷺ : « إن أهرقت الماء ونسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت فعليك إعادة الوضوء وغسل ذكرك » صحيحة السند ، وكذا رواها الصدوق في علل الشرائع قال : حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد الرحمن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد اللهﷺ : « إذا دخلت الغائط فقضيت الحاجة ولم تهرق الماء ، ثم توضّأت ونسيت ان تستنجي فذكرت بعدما صليت فعليك الإعادة ، وإنْ كنت قد هرقت الماء ونسيت اَن تغسل ذكرك حتى صليت فعليك إعادة الوضوء وغسل ذكرك ، لأنّ البول مثل البراز » والمظنون أنّ زيادة (الصلاة) جاءت من الشيخ محمد بن يعقوب الكليني .
٭ ٭ ٭ ٭ ٭
وقال السيد محسن الحكيم في مستمسكه ما يلي : "هذا وربما نُسبَ إلى الشيخ القول بالصحة ونفي الإعادة ، وظاهر المعتبر الميل إليه ، وفي المدارك الجزم به ، ووافقه عليه غيره .." (إنتهى) .
ويُستدلّ على ذلك ـ إضافةً إلى حديث الرفع وحديث لا تُعاد وقاعدة البراءة من القيد المشكوك ـ بما يلي :
(٥٩٨) ئل ١ ب ١٠ من أبواب أحكام الخلوة ح ٥ ص ٢٢٤ .
(٥٩٩) تحت رقم ١٤٦ بلحاظ روايات كلّ المجلّد ، وتحت رقم ٨٥ بلحاظ روايات الباب .
(٦٠٠) تحت رقم ١٣٦ بلحاظ كلّ روايات المجلّد ، وتحت رقم ٧٥ بلحاظ روايات الباب .
٤٨٧
‹