الطهارة
صفحة ٥٢٥ من ٢٠٢٦

، ثم يذكر بعدما صَلّى ، أيعيد صلاته ؟ قال : « يغسله ولا يعيد صلاته ، إلا أن يكون مقدارَ الدرهم مجتمعاً فيغسله ويعيد الصلاة » صحيحة السند .

٢ ـ وأيضاً في التهذيبين بإسناده الصحيح عن محمد بن علي بن محبوب عن الحسين بن الحسن (مظنون الوثاقة) عن جعفر بن بشير عن إسماعيل (بن جابر) الجعفي (ثقة له أُصول) عن أبي جعفرﷺ قال في الدم يكون في الثوب : « إن كان أقل من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة ، وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه فلم يغسل حتى صلى فليعد صلاته ، وإن كان يكن رآه حتى صلى فلا يعيد الصلاة » مظنونة الصحة جداً .

ملاحظة : روى محمد بن علي بن محبوب عن الحسين بن الحسن رواية واحدة فقط ، وهو الحسين بن الحسن الهاشمي الحسني العلوي الأسود (أبو عبد الله الرازي ، وصفه الشيخ في رجاله بأنه فاضل ، وروى عنه الشيخ الكليني مباشرةً حوالي سبع رواياتٍ وترحّم عليه مرّةً واحدة وذلك في الكافي ج ١ باب مولد علي بن الحسينﷺ) وقد يعبّر عنه بالحسيني أيضاً ولو اشتباهاً .

٣ ـ وأيضاً في التهذيبين عن المفيد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن علي بن حديد (ضعّفه الشيخ في كتابي الحديث ، لا يعوّل على ما يَتفرّد بنقله) عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أبي جعفرﷺ وأبي عبد اللهﷺ أنهما قالا : « لا بأس بأن يصلي الرجل في الثوب وفيه الدم متفرّقاً شبه النضح ، وإن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك ، فلا بأس به ما لم يكن مجتمعاً قدر الدرهم » ضعيفة السند .

٤ ـ وفي الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد (بن عيسى) عن حريز عن محمد بن مسلم قال قلت له : الدم يكون في الثوب عليّ وأنا في الصلاة ؟ قالﷺ : « إن رأيتَه وعليك ثوب غيرُه فاطرحه وصَلّ في غيره ، وإن لم يكن عليك ثوب غيرُه فامْضٍ في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم ، وما كان أقل من ذلك فليس بشيء ، رأيته قبل أو لم تره ، وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه » صحيحة السند ، ورواها الصدوق في الفقيه بإسناده عن محمد بن مسلم عن أبي جعفرﷺ وذكر الحديث وزاد : « وليس ذلك بمنزلة المني والبول » مصحّحة السند .

٥ ـ وفي البحار عن علي بن جعفر في كتابه عن أخيهﷺ قال : سألتُه عن الدمل يسيل منه القيح كيف يصنع ؟ قال : « إن كان غليظاً أو فيه خلط من دم فاغسله كل يوم مرتين غدوة وعشية ،

٥٢٥