وفي يب أيضاً عن سعد عن محمد بن الحسين عن علي بن أسباط عن علي بن أبي إبراهيم عن أبي البلاد عمّن حدثهم عن أبي عبد الله﴿ع﴾ قال : « لا بأس بالصلاة في الشيء الذي لا تجوز الصلاة فيه وحده يصيب القذر ، مثل القلنسوة والتكة والجورب »(٦٦٢) والظاهر جداً أنها نفس رواية زرارة السابقة .
٢ ـ وفي يب أيضاً عن سعد عن الحسن بن علي(٦٦٣) عن عبد الله بن المغيرة عن الحسن بن موسى الخشاب عن علي بن أسباط عن (محمد بن عبد الرحمن) ابن أبي ليلى (وثّقَهُ العلاّمة) عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله﴿ع﴾ : إن قلنسوتي وقعت في بول فأخذتها فوضعتها على رأسي ثم صليت ؟ فقال : « لا بأس »(٦٦٤) قد تصصحّح عند بعضهم .
٣ ـ وأيضاً في يب بإسناده عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن حماد بن عثمان عمّن رواه(٦٦٥) عن أبي عبد الله﴿ع﴾ في الرجل يصلي في الخف الذي قد أصابه القذر ؟ فقال : « إذا كان مما لا تتم فيه الصلاة فلا بأس »(٦٦٦) ، قد يصحّح متنها بناءً على صحّة روايات أصحاب الإجماع . وعن المفيد عن الصدوق عن محمد بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح مثله .
والقَلَنسُوَة كثيرة الإختلاف باللفظ عند العرب مثل قَلْسُوَة وقَلْساة وقَلَنْسِية وغير ذلك .. (راجع لسان العرب مادّة قلس) ، وتعرف بتعبيرنا اللبناني بالقَلّوسَة ، يقولون قلّوسة الحاج ، وهي من ملابس الرؤوس معروفة ، ومثلها بالحكم البُرنَيْطَة ..
٤ ـ وأيضاً في يب عن المفيد عن محمد بن أحمد بن داود (بن علي شيخ هذه الطائفة وعالمها وشيخ القميين وفقيههم وله كتب) عن أبيه (ثقة كثير الحديث) عن علي بن الحسين (بن موسى بن بابويه القمّي شيخ القميين في عصره وفقيههم وثقتهم وله كتب كثيرة) ومحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف أو غيره عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عبد الله بن سنان عمّن
(٦٦٢) ئل ٢ ب ٣١ من أبواب النجاسات ح ٤ ص ١٠٤٦ .
(٦٦٣) الحسن بن عليّ هذا هو إمّا الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة كما هو المظنون قوياً ، وإمّا الحسن بن علي بن فضّال على احتمال ضعيف ، وعلى أيّ حال فكلاهما ثقتان .
(٦٦٤) ئل ٢ ب ٣١ من أبواب النجاسات ح ٣ ص ١٠٤٦ .
(٦٦٥) في نسخة من نسخ يب بدل (عمّن رواه) (عن زرارة) .
(٦٦٦) ئل ٢ ب ٣١ من أبواب النجاسات ح ٢ ص ١٠٤٥ .
٥٤٦
‹