٣ ـ وما رواه في يب أيضاً قال : أحمد بن محمد عن عبد الله عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن مسكان قال حدثني علي بن أبي حمزة (البطائني) أنّ رجلاً سأل أبا عبد الله﴿ع﴾ وأنا عنده عن الرجل يتقلدُ السيف ويصلّي فيه ؟ قال : « نعم » ، فقال الرجل : إنّ فيه الكيمخت ! قال : « وما الكيمخت ؟ » قال : جلود دواب منه ما يكون ذكياً ، ومنه ما يكون مَيتة ؟ فقال : « ما علمتَ أنّه مَيتة فلا تصلّ فيه »(٦٧١) ، الظاهر قوياً أنّه البطائني الثقة عندي وليس الثمالي الثقة بالإجماع ، وذلك لكون روايات البطائني أكثر من خمسمئة رواية ورواياتُ الثمالي أقلّ من خمس روايات ، فينصرف هذا الإسم إلى البطائني حتماً ، على أنه يمكن تصحيح متنها أيضاً لأنها من روايات أصحاب الإجماع وهما العبدلان ، مع أنّ الكيمخت لا تتمّ فيه الصلاة .
٤ ـ وقال في الكافي : محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن (محمد أو أخيه عبيد الله بن علي بن أبي شعبة وكلاهما ثقتان) الحلبي قال قلت لأبي عبد الله﴿ع﴾ : الخفاف عندنا في السوق نشتريها فما ترى في الصلاة فيها ؟ فقال : « صَلِّ فيها حتى يقال لك إنها مَيتة بعينها » ، ورواها في يب بإسناده ـ الصحيح ـ عن الحسين بن سعيد عن فضالة (بن أيوب) عن حسين بن عثمان عن (عبد الله) ابن مسكان عن (عبيد الله بن علي أو عن أخيه محمد) الحلبي قال : سألت أبا عبد الله﴿ع﴾ عن الخفاف التي تباع في السوق ؟ فقال : « إشترِ وصلِّ فيها حتى تعلم أنه ميت بعينه »(٦٧٢) صحيحة السند ، أي إذا قيل لك هي مَيتة فلا تصلّ فيها حتى وإن كانت لا تتمّ فيها الصلاة مثل الخفّ .
٥ ـ وروى في يب عن سعد عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى (ثقة واقفي) عن (كتاب الفقيه : ) سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله﴿ع﴾ عن تقليد السيف في الصلاة فيه الفراء والكيمخت ؟ فقال : « لا بأس ما لم تعلم أنه مَيتة »(٦٧٣) ، وفي يب وصا عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن أكل الجُبن وتقليد السيف وفيه الكيمخت والفراء وذَكَرَ مِثلَه(٦٧٤) موثّقة السند ، مع أنّ الفراء والكيمخت لا تتمّ فيهما
(٦٧١) ئل ٢ ب ٥٠ من أبواب النجاسات ح ٤ ص ١٠٧٢ .
(٦٧٢) ئل ٢ ب ٥٠ من أبواب النجاسات ح ٢ ص ١٠٧١ .
(٦٧٣) ئل ٢ ب ٥٠ من أبواب النجاسات ح ١٢ ص ١٠٧٣ .
(٦٧٤) نفس المصدر .
٥٤٨
‹