الصلاة .
٦ ـ وفي يب أيضاً بإسناده الصحيح عن أحمد بن محمد(عيسى وعلى احتمال ضعيف ابن خالد) عن أحمد بن محمد بن أبي نصر(توفّي سنة ٢٢١ هـ أي بعد وفاة الإمام الجواد﴿ع﴾ بحوالي سنة) عن الرضا﴿ع﴾ قال : سألته عن الخَفّاف يأتي السوقَ فيشتري الخفَّ ، لا يدري أذَكيٌّ هو أم لا ، ما تقول في الصلاة فيه وهو لا يدري ؟ أيُصلّى فيه ؟ قال : « نعم ، أنا أشتري الخف من السوق ويصنع لي وأصلي فيه وليس عليكم فيه المسألة » صحيحة السند ، ومعناها : لا تسألوا ، لعدم وجوب السؤال إن أخذتموه من سوق المسلمين ، ولكن إن سألتم وعلمتم أنه مَيتة فح لا تصحّ الصلاة فيه .
٧ ـ وأيضاً في يب عن الحسين بن سعيد عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله﴿ع﴾ قال : سألته عن الصلاة في جلود الثعالب ؟ فقال : « إذا كانت ذكية فلا بأس »(٦٧٥) صحيحة السند .
٭ هذا ولكن هناك روايات معارِضة للطائفة السابقة تفيد جواز الصلاة في المَيتة ، إن كانت لا تتمّ فيه الصلاة ، وجدتُ منها ما يلي :
١ ـ روى في يب بإسناده الصحيح عن سعد (بن عبد الله) عن أبي جعفر (أحمد بن محمد بن عيسى) عن الحسين بن سعيد عن فضالة (بن أيوب ثقة) عن أبان (بن عثمان ثقة ، ويستبعد جداً كونه ناووسياً) عن إسماعيل بن الفضل (الهاشمي ثقة من أهل البصرة من أصحاب أبي جعفر﴿ع﴾) قال : سألت أبا عبد الله﴿ع﴾ عن لباس الجلود والخفاف والنعال والصلاة فيها إذا لم تكن من أرض المصلين(يب) (أرض المسلمين ـ الوافي عن يب) ؟ فقال : « أمّا النعال والخفاف فلا بأس بهما »(٦٧٦) صحيحة السند ، والمظنون أنّ الصحيح "من أرض المسلمين" كما هي في عدّة كتب ، وذلك لوضوح أنّ المراد من قوله "إذا لم تكن من أرض المصلّين" هو "إذا لم تكن من أرض المسلمين" ، وذلك لأنه لا معنى ـ شرعاً ومتشرّعياً ـ لقوله "إذا لم تكن من نفس المدينة وإنما كانت من مدينة مسلمة ثانية" . وهي صريحة في جواز الصلاة في النعال والخفاف الغير مذكّاة ، وكقاعدة عامّة : المراد هو إفادة جواز الصلاة بما كان مَيتة إذا كان ممّا لا تتمّ فيه الصلاة ، بل المنصرف إليه
(٦٧٥) رقمه في يب بلحاظ كلّ الأحاديث ٨٠٩ ، وبلحاظ نفس الباب رقمه ١٧ .
(٦٧٦) ئل ٣ ب ٣٨ من أبواب لباس المصلي ح ٣ ص ٣١٠ .
٥٤٩
‹