الطهارة
صفحة ٦٢٨ من ٢٠٢٦

والسمك الجلّال يربط يوماً إلى الليل في الماء » . يصعب تصحيحها ، ذلك لأّنه ليس للشيخ الصدوق طريقاً إلى القاسم بن محمد الجوهري ، إنما كان الجوهريُّ في طريق الشيخ الصدوق إلى مسمع بن مالك البصري فقط .

٧ ـ وفي المقنع قال : الدجاجة تربط ثلاثة أيام . ورُوِيَ « يوماً إلى الليل » ، ونَقَلَ العلّامةُ في المختلف عن ابن أبي زهرة انه جعل للبقرة عشرين وللشاة عشرة قال : وروى سبعة .

قال الحرّ العاملي : "ينبغي حمل الأقل على الإجزاء والأكثرِ على الإستحباب"(إنتهى) .

وقد تفيدنا رواية عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن السندي عن أبي البختري وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عليّ عليه السلام : انه كان لا يرى بأساً أن يطرح في المزارع العذرة .

أقول : بعد التأمّل في الروايات تعرف أنه لا شكّ أنّ مقدار استبراء الدجاجة ثلاثة أيام ، والبطّة خمسة أيام ، والشاة عشرة أيام ، والبقرة عشرين يوماً ، والأحوط إستحباباً ثلاثين يوماً ، والإبل أربعين يوماً ، والسمك يوم وليلة .

٭ ٭ ٭ ٭ ٭

التاسع : حجر الإستنجاء على التفصيل الآتي .

قيل : مِنَ المطهّراتِ خروجُ الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف ، فإنّه مطهّر لما بقي منها في الجوف .

العاشر : نَزح المقادير المنصوصة لوقوع النجاسات المخصوصة في البئر ، على قول البعض بنجاسة ماء البئر ووجوب نزحه ، وأمّا على قولنا بعدم تنجّس ماء البئر إلّا إذا تغيّر بصفات النجاسة فح تكون هذه المقادير إرشاداً إلى زوال النجاسة والقذارة بهذه المقادير المنصوصة(٣٠٦).

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏

(٣٠٦) روى في الكافي عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السلام ، وكذا رواها في الإستبصار بإسناده ـ الصحيح ـ عن أحمد بن محمد (بن عيسى) عن محمد بن اسماعيل (بن بزيع) عن الرضا عليه السلام أنه قال : « ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلّا أن يتغيّر ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه ، لأنّ له

٦٢٨