بن الصلت ! ولا رواية ـ غير هذه الرواية ـ عن محمد بن زياد عن الريان بن الصلت ! ولا رواية لأحمد بن محمد عن محمد بن زياد غير هذه الرواية !
٤ ـ وروى عبد الله بن جعفر الحمْيَري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن (بن الحسن بن عليّ بن أبي طالب مجهول) عن جدّه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن لبس السّمُور والسنجاب والفَنَك ، فقال : « لا يُلبَس ولا يصلّى فيه إلّا أن يكون ذكيّاً »(٨٤٦) ضعيفة بعبد الله بن الحسن ، أي « لا يُلبَس إلّا أن يكون ذكياً » المهم هو أنه تقع عليه التذكية . وعن علي بن أسباط عن علي بن جعفر عن أخيه قال : سألته عن ركوب جلود السباع فقال : « لا بأس ما لم يسجد عليها »(٨٤٧) .
٥ ـ وفي الكافي عن علي بن محمد (بن عبد الله القمّي مهمل) عن عبد الله بن إسحاق العلوي (مهمل) عن الحسن بن علي (بن سليمان ، مهمل) عن محمد بن سليمان (بن عبد الله) الديلمي عن علي بن أبي حمزة (البطائني) قال : سألت أبا عبد الله وأبا الحسن عليهما السلام عن لباس الفراء والصلاة فيها ؟ فقال : « لا تصلِّ فيها إلّا ما كان منه ذكيّاً » ، قلت : أوَليس الذكيّ مما (ما ـ ظ) ذُكِّيَ بالحديد ؟ قال : « بلى ، إذا كان ممّا يؤكل لحمُه » ، قلت : وما لا يؤكل لحمه من غير الغنم ؟ قال : « لا بأس بالسنجاب ، فإنه دابّة لا تأكل اللحم ، وليس هو مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله ، إذ نهى عن كل ذي ناب ومخلب »(٨٤٨) ضعيفة السند إلّا أن تقول بصحّة روايات الكافي المسندَة . وقوله عليه السلام « .. إلّا ما كان منه ذكيّاً » دليل على قبول الحيوانات التذكيةَ ، لأنّ السؤال عام ، وهو عن لباس الفراء ، كلّ الفراء ، ولم يقيّد بحيوان خاص دون حيوان .
٦ ـ وقد ينفعنا ما رواه في يب بإسناده عن علي بن أسباط (ثقة ثقة) عن أبي مخلد السّراج (لم يوثّق لكن يروي كتابه ابن أبي عمير) قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل معتب فقال : بالباب رجلان ، فقال : « أدخلهما » فقال أحدهما : إني سَرّاج أبيع جلود النمر ، فقال : « مدبوغة هي ؟ » قال : نعم ، قال : « ليس به بأس » ، ورواها الكليني عن بعض أصحابنا عن علي بن
(٨٤٦) ئل ٣ ب ٤ من أبواب لباس المصلّي ح ٦ ص ٢٥٥ .
(٨٤٧) ئل ٣ ب ٥ من أبواب لباس المصلّي ح ٥ ص ٢٥٦ .
(٨٤٨) ئل ٣ ب ٣ من أبواب لباس المصلّي ح ٣ ص ٢٥٢ .
٦٤٢
‹