الطهارة
صفحة ٦٩٣ من ٢٠٢٦

علي بن الحسين ضعيف بالحسين بن علوان وعمرو بن خالد . على أنها مرسلة بين محمد بن زكريا وشعيب بن واقد .

٤ ـ وأيضاً في الفقيه قال : ونهى رسول اللهﷺ عن استقبال القبلة ببول أو غائط .

٥ ـ وفي التهذيبين عن المفيد عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن عيسى بن عبد الله (بن محمد بن عمر بن عليّ بن أبي طالب) الهاشمي (لم يوثّق ولكن روى عنه في الفقيه مباشرةً) عن أبيه (لم يوثّق) عن جده (قُتِلَ سنة ١٤٥ هـ ق) عن عليﷺ عن عليﷺ قال قال النبيﷺ : « إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ، ولكن شرّقوا أو غرّبوا » مرسلةُ السند.

٦ ـ وفي التهذيبين أيضاً بإسناده عن محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن عبد الحميد بن أبي العلا وغيره رفعه قال : سئل الحسن بن عليﷺ : ما حد الغائط ؟ قال : « لا تستقبلِ القبلة ولا تستدبرها ، ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها » .

٧ ـ وأيضاً في التهذيبين بإسناده الصحيح عن محمد بن علي بن محبوب عن الهيثم بن أبي مسروق (قريب الأمر ، له كتاب ، قيل هو فاضل ، لكنه يوثّق لرواية ابن أبي عمير عنه بسند صحيح) عن محمد بن إسماعيل (ثقة سواءً كان ابن بزيع أو ابن ميمون) قال : دخلت على أبي الحسن الرضاﷺ وفي منزله كنيف مستقبل القبلة ، وسمعته يقول : « من بال حذاء القبلة ثم ذكر فانحرف عنها إجلالاً للقبلة وتعظيماً لها لم يقم من مقعده ذلك حتى يغفر له » مصحّحة السند ، ولكنها لا تفيد التحريم ، ورواها البرقي في (المحاسن) عن أبيه عن الحارث بن بهرام عن عمرو بن جميع قال قال رسول اللهﷺ « من بال حذاء القبلة .. » ثم ذكر مثله . والمظنون قوياً أنّ المنزل المذكور لم يكن منزل الإمامﷺ ، وإنما كان في مكّة أو المدينة أو في السفر أو في أيّ مكان آخر ، إذ لا يصدر من الإمام الكامل مكروهٌ قطّ .

٨ ـ وفي المستدرك عن نوادر السيد فضل الله الراوندي بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائهﷺ عن رسول اللهﷺ اَنّه نهى اَنْ يبول الرجلُ وفرجُه بادٍ للقبلة . أقول : لكنها منصرفة إلى الصحاري والأماكن المكشوفة .

٦٩٣