الله عليه السلام ـ في حديث ـ قال : « والكر ستّ مئة رَطلٍ » صحيحة السند ، وسيأتيك أنّ المراد بالرطل هنا هو الرطلُ المكّي .
٢ ـ وفي التهذيبين أيضاً بإسناده عن ابن أبي عمير قال : رُوي لي عن عبد الله بن المغيرة يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام أن « الكر ستّ مئة رَطلٍ » مرفوعة السند .
٣ ـ وروى في التهذيبين أيضاً بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « الكر من الماء الذي لا ينجسه شيء ألف ومئتا رَطل » ، وسيأتيك أنّ المراد من الرطل هنا هو الرطلُ العراقي .
ورواها الكليني عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد مثله ، إلّا أنه أسقط قوله « الذي لا ينجسه شيء » مرسلة إبن أبي عمير ، وهي بقوّة المسانيد ، وهذا قول مشهور الرجاليين قديماً وحديثاً(٦٣) ورواها الصدوق في المقنع مرسلاً ، وقال المحقق في (المعتبر) "وعلى هذه عملُ الأصحاب ولا أعرف منهم رادّاً لها" .
٤ ـ وروى محمد بن يعقوب في أصول الكافي عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن محمد بن علي قال : أخبرني سَماعة بن مِهْران ، وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن علي الهمداني عن علي بن عبد الله الخياط (الخنّاط) عن سَماعة بن مِهْران عن الكلبي النسابة أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن النبيذ ، فقال : « حلال » فقال : « إنا ننبذه فنطرح فيه العكر وما سوى ذلك ، فقال : « شه شه !! تلك الخمرة المنتنة ! » قلت : جعلت فداك فأي نبيذ تعني ؟ فقال : « إن أهل المدينة شكَوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تغيُّرَ الماء وفسادَ طبائعهم ، فأمرهم أن ينبذوا ، فكان الرجل يأمر خادمَه أن ينبذ له ، فيعمد إلى كف من تمر فيقذف (فيلقيه ـ خ) به في الشن فمنه شرْبُه ومنه طهوره » ، فقلت : وكم كان عدد التمر الذي في الكف ؟ قال : « ما حمل الكف » ، فقلت : واحدة أو اثنتين ؟ فقال : « ربما كانت واحدة ، وربما كانت اثنتين
(٦٣) من المتأخّرين السيد علي بن طاووس والمحقّق الحلّي والفاضل الآبي والعلّامة الحلّي والشهيد الأوّل وإبن فهد الحلّي والمحقّق الثاني والشهيد الثاني والميرزا الإسترآبادي والشيخ البهائي والوحيد البهبهاني والمحقّق السبزواري والمحقّق الأردبيلي وغيرهم .
٧١
‹