الطهارة
صفحة ٨٢٩ من ٢٠٢٦

٣ ـ وروى في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد (بن عيسى) عن حريز (بن عبد الله) عن زرارة قال قال أبو جعفر(ع) : « المرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدَّمَه قدَرَ ثلاث أصابع ولا تُلقي عنها خمارها »(١١٧٧) صحيحة السند .

٤ ـ وفي يب بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن عبد الله بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (يلقّب ذا الدمعة ، كان أبو عبد الله(ع) تبنّاه وربّاه وزوّجه) عن أبيه عن أبي عبد الله(ع) قال : « لا تمسح المرأة بالرأس كما يمسح الرجال ، إنما المرأة إذا أصبحت مسحت رأسها تضع الخمار عنها ، وإذا كان الظهر والعصر والمغرب والعشاء تمسح بناصيتها »(١١٧٨) .

* وبهذه النصوص تقيّد الآيةُ والروايات المطلقة .

* وبمقتضى الجمع بين النصوص المذكورة تعرفُ أنّ المراد من الناصية هو الربع الأوّل من مقدّم الرأس ، وهو القدر المتيقّن من الناصية ومن مقدّم الرأس ، والموافق للإحتياط ، وعليه سيرة المتشرّعة أيضاً .

* وأمّا ما رواه في يب بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة (بن أيوب ثقة فقيه مستقيم) عن الحسين بن أبي العلاء(١١٧٩) قال قال أبو عبد الله(ع) : « امسحْ الرأس على مُقَدّمِه ومُؤَخّرِه »(١١٨٠) (مصحّحة السند) فواجبةُ الطرح في قِبال ما عرفت ، ولذلك أعرض عنها العلماءُ .

* ويكفي صدقُ المسح على مقدّم الرأس طولاً وعرْضاً ، ولو بقدر عرض إصبع واحدة أو أقلّ ، وذلك لإطلاق الروايات من قبيل :

(١١٧٧) ئل ١٥ ب ٢٤ من أبواب الوضوء ح ٣ ص ٢٩٣ .

(١١٧٨) ئل ١٥ ب ٢٣ من أبواب الوضوء ح ٥ ص ٢٩٢ .

(١١٧٩) قال أحمد بن الحسين بن عبيد الله بن إبراهيم الغضائري رحمه الله مصنّف كتاب الرجال "هو وأخواه علي وعبد الحميد روى الجميع عن أبي عبد الله(ع) وكان الحسين أوجههم" وله كتاب يعدّ في الاُصول ، عنه ابنُ أبي عمير وصفوان .

(١١٨٠) ئل ١٥ ب ٢٢ من أبواب الوضوء ح ٦ ص ٢٩٠ .