على القدمين كيف هو ؟ فوضع كفَّه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم(١٢٣٨) ، ومثلُها الوضوءاتُ البيانية ، فإنّ الفعل أعمّ من الحَصر بالكيفية المذكورة ، فإنّ الطريقة المذكورة هي الطريقة المشهورة والأسهل ، ولم يقل الإمام﴿﵎﴾ المسحُ فقط هكذا .
وبعد الذي قلناه لا محلّ للأخذ بأصالة الإشتغال .
ولذلك اشتهر جداً القولُ بجواز النكس في مسح القدمين ، بل لا دليل على كراهة النكس في مسح القدمين فنبقى على الرجحان الذاتي لقوله﴿﵎﴾ « لا بأس بمسح القدمين مقبلاً ومدِبراً » بل يجوز مسح إحدى الرجلين مقبلاً والثانية مدبراً .
وإن كان المسح من الأصابع إلى الكعبين هو الأرجح لكثرة ما ورد في الروايات البيانية من كون المسح من الأصابع إلى الكعبين .
٭ وأمّا مسألة جواز مسح كلتا الرجلين معاً وعدم الجواز فقد نُسبَ إلى المشهور الجواز تمسّكاً بالإطلاقات وبرواية الحمْيَري الآتية !! وحكي ذلك عن المقنعة .
أقول : يجب أوّلاً أن ننظر إلى الروايات :
فقد روى في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخزّاز (ثقة كبير المنزلة ، إسمُه إبراهيم بن عثمان وقيل إبراهيم بن عيسى) عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله﴿﵎﴾ قال ـ في حديث ـ وذكر المسح فقال : « امسحْ على مقدم رأسك وامسح على القدمين ، وابدأْ بالشقّ الأيمن »(١٢٣٩) صحيحة السند .
وروى الشيخ أحمد بن علي بن العباس النجاشي في ( كتاب الرجال ) عن أبي الحسن التميمي (الأهوازي ، هو أحمد بن محمد بن موسى المعروف بإبن الصلت ، ثقة) عن أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني (المعروف بـ ابن عقدة جليل القدر عظيم المنزلة ثقة ثقة إلاّ أنه كان زيدياً جارودياً وعلى ذلك مات) عن علي بن القاسم البجلي (يظهر أنه كان ثقة لأنّ النجاشي يقول :"أخبرني أبو الحسن التميمي قال حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال حدثنا علي بن القاسم البجلي ـ قراءةً عليه ـ قال حدثني أبو الحسن علي بن إبراهيم بن المعلى بن المعلى البزاز ..) عن علي بن إبراهيم المعلى (الظاهر أنّ المعلَى خطأ وأنّ الصحيح هو ابن المعلَى) عن عمر بن محمد بن عمر بن علي بن الحسين (مهمل) عن عبد الرحمن
(١٢٣٨) ثل ١ ب ٢٤ من أبواب الوضوء ح ٤ ص ٢٩٣ .
(١٢٣٩) ثل ١ ب ٢٥ من أبواب الوضوء ح ١ ص ٢٩٤ .
٨٥٤
‹