الطهارة
صفحة ٨٥٥ من ٢٠٢٦

بن محمد بن عبيد الله (ابن العرزمي ، وثّقه العلاّمةُ المجلسي والمحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة ، لكن عبد الرحمن هو من طبقة الإمام الصادق﴿﵎﴾ ـ وكان كاتب أمير المؤمنين﴿﵎﴾ ـ بن أبي رافع) أنه كان يقول : « إذا توضّأ أحدكم للصلاة فليبدء باليمنى ( باليمين ) قبل الشمال من جسده »(١٢٤٠) ضعيفة السند ومرسلة . وعمر بن محمد بن عمر مهمل .

ولكنها معارَضةٌ بما رواه أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي (توفي حوالي ٥٥٠ هـ ق) في الإحتجاج عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحمْيَري (القمّي ثقة وجه له كُتُب) عن صاحب الزمان﴿﷼﴾ أنه كتب إليه يسأله عن المسح على الرجلين بأيهما يبدأ باليمين ، أو يمسح عليهما جميعاً معاً ؟ فأجاب﴿﵎﴾ : « يمسح عليهما جميعاً معاً ، فإن بدأ بإحداهما قبل الأخرى فلا يبدأ إلا باليمين »(١٢٤١) . لم يتّضح عندي وعند السيد محسن الحكيم سند الشيخ الطبرسي إلى الحمْيَري ، رغم بحثي الكثير .

أقول : يصعب الإفتاءُ بجواز مسحهما معاً بناءً على مرسلة الإحتجاج إلاّ أن تقول بالوثوق والإطمئنان بصدور هذه المكاتبة ، وهذا قريب جداً ، وبعد ذهاب جماعة من فقهائنا بوجوب تقديم اليمنى على اليسرى ، بل قيل إن مشهور علمائنا قد خالفوا في هذه المكاتبة ، فلم يأخذوا بها ، بل نُسِب إلى الخلاف دعوى الإجماع عليه . والنتيجة هي أن الأحوط وجوباً تقديم الرجل اليمنى على اليسرى .

(١٢٤٠) ثل ١ ب ٣٤ من أبواب الوضوء ح ٤ ص ٣١٦ . قال في مستدركات علم رجال الحديث رقم ٩٥٥٥ قال : "علي بن إبراهيم بن المعلى البزاز أبو الحسن التيمي : لم يذكروه . وقع في طريق الصدوق في الأمالي ص ٢٣٦ عن أحمد بن محمد الهمداني عن الحسن بن القاسم عنه عن محمد بن خالد أبي عبد الله عن عبد الله بن بكر المرادي عن موسى بن جعفر﴿﵎﴾ ، رواية شريفة مفصلة . ورواها في المعاني ص ١٩٧ عنه مثله . ورواها في الفقيه باب النوادر آخر الكتاب عن أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني عن أبي الحسن التميمي مثله . وفي رجال النجاشي ص ٥ عن أحمد بن محمد بن سعيد عن علي بن القاسم البجلي عنه عن عمر بن محمد بن عمر بن علي بن الحسين﴿﵎﴾ عن عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله أبي رافع ، كتاب جده أبي رافع . وفي ست : روى ابن عقده عن الحسن بن القاسم بن الحسين البجلي عنه عن عمر بن محمد بن عمر كتاب علي بن عبيد الله بن محمد بن عمر"(إنتهى) .

(١٢٤١) ثل ١ ب ٣٤ من أبواب الوضوء ح ٥ ص ٣١٦ .

٨٥٥