٭ ويجوز أخذ البلل مما خرج من اللحية عن حد الوجه كالمسترسَل منها
ورد ذلك في الروايات من قبيل :
١ ـ ما رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد(بن عثمان) عن (عبيد الله بن علي) الحلبي عن أبي عبد الله﴿﵎﴾ قال : « إذا ذكرت وأنت في صلاتك أنك قد تركت شيئاً من وضوئك المفروض عليك فانصرف ـ أي فاترك صلاتك ـ وأتِمّ الذي نسيتَه من وضوئك وأعِد صلاتَك ، ويكفيك من مسح رأسك أن تأخذ من لحيتك ببللها إذا نسيت أن تمسح رأسك فتمسح به مقدم رأسك »(١٢٥٧) صحيحة السند . وتلاحظ هنا وممّا بَعدها من الروايات أنهم﴿﵌﴾ لم يقيّدوا اللحية بخصوص الداخلة في حدّ الوجه ، مع أنّ المنصرَف إليه هو اللحية الخارجة عن حدّ الوجه .
٢ ـ وفي التهذيبين بإسناده الصحيح عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة (موثق) عن (عبد الله) ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله﴿﵎﴾ في الرجل ينسى مسح رأسه حتى دخل في الصلاة ، قال : « إن كان في لحيته بللٌ بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل ذلك وليصلْ »(١٢٥٨) أي فليُعِدْ صلاته ، مصحّحة السند . وهنا تستفيد أنه إن لم يبقَ في اليد رطوبةٌ كافيةٌ أخذ من اللحية ، أي أنّ الرطوبة القليلة جداً لا تكفي بل يجب أن تؤثّر بلّةُ الماسح في الممسوح .
٣ ـ وفي يب أيضاً عن الحسين بن سعيد عن عثمان (بن عيسى ثقة كان واقفياً وقيل رجع إلى الرضا﴿﵎﴾) عن (عبد الله) ابن مُسكان عن مالك بن أعين عن أبي عبد الله﴿﵎﴾ قال : « مَن نسي مسح رأسه ثم ذكر أنه لم يمسح رأسه فإن كان في لحيته بلل فليأخذ منه وليمسح رأسه ، وإن لم يكن في لحيته بلل فلينصرف وليُعِدْ الوضوءَ »(١٢٥٩) ، ويمكن تصحيح متن الرواية من باب أنها ممّا رواها أحدُ أصحاب الإجماع وهو ابن مُسكان ، ويمكن تصحيح السند من باب أنّ مالك بنَ أعين ممّن روى عنه في الفقيه مباشرةً فيكون من أصحاب الكتب التي إليها المرجع وعليها المعوّل .
(١٢٥٧) ثل ١ ب ٢١ من أبواب الوضوء ح ٢ ص ٢٨٧ .
(١٢٥٨) ثل ١ ب ٢١ من أبواب الوضوء ح ٣ ص ٢٨٧ .
(١٢٥٩) ثل ١ ب ٢١ من أبواب الوضوء ح ٧ ص ٢٨٨ .
٨٦٢
‹